للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" المنيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسلُهُ رَطْبًا، فإن جفَّ على الثوبِ: أجزأَ فيه الفَركُ، كذا أيضًا في "القُدوريِّ".

وقال الشافعيُّ: المنيُّ طاهِرٌ (١).

"هد" ليسَ في المذيِ والوَديِ غُسْلٌ، وفيهما الوضوءُ، كذا في "القُدوريِّ" وغيرِه.

"تف" المنيُّ هو الماءُ الأبيضُ الغَليظُ يَنكسِرُ به الذكرُ، وتَنقطِعُ به الشهوةُ، وأمّا المَذيُ والوَديُ: فقد ذكرناهما (٢) في (الباب الثالث).

"هد" لو أصابَ المنيُّ البدَنَ: قال مشايخُنا: يَطهُرُ بالفَركِ.

وعن أبي حنيفةَ: لا يَطهُرُ إلَّا بالغَسْلِ.

"خف" الإيلاجُ في البهائمِ: لا يُوجِبُ الغُسْلَ بدونِ الإنزالِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ" (٣).


(١) إطلاق القول بطهارة المنيّ عند الشافعيّة ليس دقيقًا، إلا إن قيل: المقصود طهارتُهُ في ذاتِهِ، لا في الواقع والحال عند مفارقته الإنسان؛ فقد فرّقَ الشافعيّة بين منيّ الرجل ومنيّ المرأة، وحكموا بنجاسة منيّ الرجل إن لم يغسل الرجلُ ذكرَهُ بالماءِ قبلَ خروجِ المنيّ، وبنجاسة منيّ المرأة على الأصحّ، قال النوويّ في روضةِ الطالبينَ وعمدةِ المفتينَ (١/ ١٧): (وأمّا المنيُّ، فمِنَ الآدميِّ طاهرٌ، وقيلَ: فيه قولانِ. وقيلَ: القولانِ في منيِّ المرأةِ خاصَّةً، والمذهبُ الأوَّلُ. لكن إن قلنا: رطوبةُ فرجِ المرأةِ نجِسَةٌ، نجُسَ منُّيها بملاقاتها، كما لو بالَ الرجُلُ ولم يغسِلْ ذكرَهَ بالماءِ، فإنَّ منيَّهُ ينجُسُ بملاقاةِ المحلِّ النجِسِ).
(٢) في (ص) و (س): (ذكرنا).
(٣) عدم إيجاب الغسل في البهيمة إلا بالإنزال سببه ضعف اشتهاء المحلّ عادةً، وفرج البهيمة بمنزلة الفم من الآدميّ، فلا يجب الغسل من الإيلاج فيه إلا إن تمّ قضاء الشهوة به، ينظر البناية للعينيّ (١/ ٣٣٢)، والعناية (١/ ٦٤)، والمحيط البرهانيّ (١/ ٨٢)، وقال السرخسيّ: "الجناية لا تتكامل إلا باقتضاء شهوة المحل، وهذا المحلُ غير مشتهىً عند العقلاء، فإن حصل به قضاء الشهوة فذلك؛ =

<<  <   >  >>