للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مم" للحائضِ والجُنُبِ زيارةُ قبرٍ، ودخولُ مصلًّى، وقراءةُ دُعاءِ القُنوتِ، وجوابُ الأذانِ.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": لا يَدخُلُ الجُنُبُ في (١) المسجدِ إلّا لضرورةٍ (٢)، ويَجوزُ له الذكرُ والتسبيحُ والدعاءُ.

"مم" جُنُبٌ قرأَ الفاتِحةَ وأرادَ بها (٣) الدعاءَ، لا القراءةَ: لا بأسَ.

وذُكِرَ في "الكفايةِ" شرحِ "الهدايةِ": عن أبي حنيفةَ لو تَمضمَضَ الجُنُبُ (٤)، واستنشقَ، وغَسَلَ يديهِ: لا بأسَ أنْ يَقرأَ القرآنَ أو يَمَسَّه (٥).


= لغلبة الشبق، أو لفرط السفه، وهو كمن يتكلف لقضاء شهوته بيده لا تتم جنايته" المبسوط (٣/ ٧٩).
(١) سقط من (ص) و (س): (في).
(٢) في الأصل: (بضرورة).
(٣) في (ص): (به).
(٤) سقط من (ص): (الجنب).
(٥) الصحيح عدم الجواز، ومبنى المسألة على تجزئة الطهارة مع عدم لزوم المتابعة، فإذا مضمض فمه بنيّتها فقد طهر فمه وجاز له أن يقرأ، لكنّ هذا فاسدٌ، وهو خلاف الصحيح في المذهب، قال في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣١): (فإن قلتَ: فلو تمضمضَ الجنبُ فقد ارتفعَ حدَثُ الفمِ؛ فينبغي أن تجوزَ له التلاوةُ، فهل هو كذلكَ؟ قال بعضُهم: يجوزُ، والصحيح: أنّه لا يجوزُ؛ لأنّ بذلك لا ترتفعُ جنابَتُهُ، وكذا إذا غَسَلَ المحدِثُ يدَيهِ هل يجوز له المسُّ؟ الصحيحُ أنّه لا يجوزُ؛ لما قلنا، كذا في إيضاحِ الصيرفيِّ) وفي البحرِ الرائقِ شرحِ كنزِ الدقائقِ (١/ ٥٣): (وفائدةُ اختلافِ الروايتينِ أنّه لو تمضمضَ الجنُبُ أو غسَلَ يديهِ؛ هل يحلُّ لهُ قراءةُ القرآنِ ومسُّ المصحفِ: فعلى رواية التجزّي يحلُّ لهُ؛ لزوالِ الجنابةِ عنه، وعلى روايةِ عدمِ التجزّي لا يحلُّ له؛ لعدمِ الزوالِ الآنَ، وقد صحّحَ المشايخُ هذه الروايةَ) وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ١٥٨): (واعلم أنّه اختلفت الروايةُ في تجزيء الطهارةِ وعدمِه. وفائدةُ الاختلافِ أنّه لو تمضمضَ الجنُبُ أو غسَلَ يديهِ؛ هل يَحِلُّ له القراءةُ ومسُّ المصحفِ؟ فعلى روايةِ التجزؤِ: نعم، وعلى روايةِ عدمِهِ: لا، وهي الصحيحة؛ لأنَّ زوالَ الجَنابَة موقوفٌ على غَسلِ الباقي).

<<  <   >  >>