للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مص" لو بَقِيَ مِنَ (١) الدرَنِ والطينِ في الأظفارِ: جازَ الوُضوءُ؛ للضرورةِ، وعليه الفتوى، كذا في "الذخيرة" و"الفتاوى الكُبرى".

ويَستوي فيه القَرَويُّ والمَدَنِيُّ، وقال بعضُهم: يجوزُ للقَرَويِّ، ولا يَجوزُ للمَدَنيِّ، كذا ذكره الزاهديُّ في "شرحه للقُدوريِّ".

ولو بقيَ بينَ (٢) أسنانِ المُغتَسِل طعامٌ: جاز غُسْلَه، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وذُكِرَ في "مُنيةِ المُصلِّي": أنَّ بعضًا (٣) قال: إذا زاد على قَدَرِ الحِمِّصة: فلا (٤) يجوزُ.

وقال بعضهم (٥): إن كان صلبًا ممضوغًا متأكدًا قليلًا كان أو كثيرًا لا يجوز، كذا في "الذخيرة".

"قن" مَن افتُرِضَ عليه الاستنشاقُ:

- يَجِبُ عليه إزالةُ الدرَنِ عن داخِلِ أنفِه حتَّى يَصِلَ الماءُ بَشَرَة أنفِه إن كان يابِسًا.

- وفي الدرَنِ الرطْبِ (٦) اختلافُ المَشايخِ، كالطعامِ يَبقى في جَوفِ السنِّ في الغُسلِ.


(١) سقط من (ص): (من).
(٢) في (ص): (في).
(٣) في (ص): (بعضهم).
(٤) في (ص): (لا).
(٥) في (ص) و (س): (وبعضهم قال).
(٦) قال في العين (٨/ ٢٠): (درن: الدَّرَنُ: تَلَطُّخُ الوَسَخُ، وثَوْبٌ دَرِنٌ وأَدْرنُ داخِلٌ عليه)، والدرن الرطب: غير اليابس، الذي فيه رطوبة وماء.

<<  <   >  >>