للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مص" امرأةٌ اغتسَلَت يَجِبُ عليها إيصالُ الماءِ في ثُقبِ القُرطِ (١)، كما في تَحريكِ الخاتَمِ.

"مص" الأقلفُ (٢) إذا اغتَسَلَ ولم يُدخِلِ الماءَ داخلَ الجِلدِ:

- قال بعضُهم: يَجوزُ.

- وقال بعضُهم: لا يَجوزُ، وهو الأصحُّ.

وإيصالُ الماءِ إلى داخلِ السرّة والأُذُنِ: فرضٌ، كذا في "النهايةِ" (٣).

"خف" لو بقيَ شيءٌ من بَدَنِه لم يُصِبه الماءُ: لم يَخرُج مِن الجنابةِ، وإن قلَّ.

"مم" ثمنُ الماءِ الذي تَغتَسِلُ به المرأةُ أو تَتَوضّا: يَجِبُ على الزوجِ، كذا ذَكَرَه في "واقعات الحلوانيِّ" و"مُقدِّمةِ الغَزنويِّ".

"مغ" إذا تزوَّجَ المُسلِمُ كتابيةً: ليس له إجبارُها على الاغتسالِ، وله أن يمنعَها عن الخُروجِ إلى الكنائسِ.

وإذا أرادَ الاغتسالَ يُستَحَبُّ أن:

- يبدأَ بالنّية، ويَنوِيَ بقلبِه، ويقولَ بلسانِه: نَويتُ الغُسْلَ لرَفْعِ الجِنابة؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.


(١) قال في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١١٥١): (القرْطُ: الذي يعلَّق في شحمة الأذن، والجمع قِرَطَةٌ وقِراطٌ أيضًا، مثل رمح ورماح) وفتحة القرط هي الجزء الذي في الأذن من الفتحة، ويجب غسله.
(٢) قال ابن الحسين الفارابي في معجم ديوان الأدب (٢/ ٢٦٦): الأقْلَفُ: الأغْلَفُ، والأقْلَفُ: الَّذي لم يُخْتَنْ) فتبقى جلدة تغطي رأس ذكرِه؛ إن لم يبعدها بيده لا يصل الماء إليه.
(٣) في (ص): (القنية).

<<  <   >  >>