للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ثمَّ يُسمِّي.

- ثمَّ يَغسِلُ يديه ثلاثًا، وهو سُنّةٌ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

- ثمَّ يأخُذُ الإناءَ بيمينِه، ويَصُبُّ الماءَ (١) على شمالِه؛ حتَّى يَغسِلَ فرجَه وما أصابَ مِن بدنِه مِنَ النجاسةِ (٢).

- ثمَّ يَتوضّأ وُضوءَه للصلاةِ، إلّا رِجليه، ويُبالِغُ في المضمضةِ والاستنشاقِ، كذا في عامّة كُتُبِ الفِقه.

"هد" فرضُ الغُسلِ: المَضمضةُ، والاستنشاقُ، وغَسْلُ باقي البَدَنِ.

وعندَ الشافعيِّ: هما (٣) نفلان في الغُسْلِ والوُضوءِ.

وعندَ مالكٍ: فرضان فيهما، وشُربُ الماءِ يَقومُ مَقامَ المَضمضةِ إذا بلغَ الماءُ الفمَ كُلَّه، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى" و"واقعاتِ الحلوانيِّ".

"خف" لو أخذَ الماءَ بفيهِ ونوى المَضمضةَ، ثمَّ نَفَخَ في الثوبِ: لا يُنجِّسُه.

وذُكِرَ في "القُنية" نقلًا عن "صلاةِ البقالي": المُبالَغةُ في المَضمضةِ والاستنشاقِ واجبةٌ في حالةِ الجِنابة إذا لم يكن صائمًا.


(١) سقط من (ص): (الماء).
(٢) ذكر المصنّف من سنن الوضوء أولًا غسل اليدين ثلاثًا، وأخّر غسل الفرج والنجاسة الحسيّة التي تكون على البدن إلى حين إفاضة الماء على بدنِه، وقد ذكر علماؤنا أنّ غسلَ الفرج وإزالةَ ما أصابَ البدنَ من النجاسةِ الحسيّةِ سنّة أيضًا في ابتداء الوضوء؛ لئلّا تنتشر النجاسة. قال في الهداية (١/ ١٩): "وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية؛ كيلا تزداد بإصابة الماء"، وقال في تحفة الملوك (٢٨): "سُنَنُ الْغُسْلِ أَن يبْدَأ بِغَسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه".
(٣) سقط من (ص) و (س): (هما).

<<  <   >  >>