(٢) سقط من (س): (ثلاثًا). (٣) في (ص) و (س): (الماء عليه). (٤) سقط من (س): (ثلاثًا). (٥) تكررت هذه العبارة في الأصول كلها. (٦) بشرط الاستيعاب، ولا يتحقق عادة إلا بالتكرار، ولذلك كان التكرار سنّة، وليس كذلك في المسح، قال في البدائع (١/ ٢٣): "وذلك سنّةٌ عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ ولأنّ التثليث بالمياه الجديدةِ تقريبٌ إلى الغَسلِ، فكان مُخِلًا باسم المسح، واعتبارُهُ بالغَسلِ فاسدٌ من وجهين: أحدُهما: أنّ المسحَ بُنِيَ على التخفيفِ، والتكرارُ من باب التغليظِ، فلا يليقُ بالمسحِ، بخلافِ الغَسلِ، والثاني: أنّ التكرارَ في الغَسلِ مفيدٌ لحصولِ زيادةِ نظافةٍ ووضاءةٍ لا تحصُل بالمرّةِ الواحدةِ، ولا يحصُلُ ذلك بتكرارِ المسحِ، فبطل القياس". (٧) وهو ما يُعرف بمدّ الماء، وهو جائز؛ لأنّ الماء ما يزال مطهّرًا، فلا يصير مستعملًا إلا بالانفصال.