للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ثمَّ يُفيضُ الماءَ على رأسِه وسائرِ جسدِه ثلاثًا، فيبدأُ بمَنكبِه الأيمنِ، فيُفيضُ عليه الماءَ (١) ثلاثًا (٢)، ثمَّ بمَنكبِه الأيسرِ، فيُفيضُ عليه الماءَ (٣) ثلاثًا.

- ثمَّ يُفيضُ الماءَ على رأسِهِ وسائرِ جسدِه ثلاثًا (٤)، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" (٥).

- ثمَّ يدلِكُ جميعَ أعضائه، والدلْكُ واجبٌ عندَ مالِكٍ، وعندنا: سُنّةٌ.

- ثمَّ يَتنحَّى عن ذلك المَكانِ، فيَغسِلُ رجليه إذا لم يكن على لوحٍ أو حجرٍ.

وتَقديمُ الوُضوءِ على الاغتسالِ سُنّةٌ، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

"خف" لو أفاضَ الماءَ مرّةً واحدةً: يُجزئهُ أيضًا (٦).

"مم" صَرفُ البَللِ مِن عضوٍ إلى عُضوٍ: جازَ في الغُسْلِ (٧).

"خف" أدنى ما يَكفي في غُسْلِ الجِنابة من الماءِ صاعٌ.


(١) في (ص): (الماء عليه).
(٢) سقط من (س): (ثلاثًا).
(٣) في (ص) و (س): (الماء عليه).
(٤) سقط من (س): (ثلاثًا).
(٥) تكررت هذه العبارة في الأصول كلها.
(٦) بشرط الاستيعاب، ولا يتحقق عادة إلا بالتكرار، ولذلك كان التكرار سنّة، وليس كذلك في المسح، قال في البدائع (١/ ٢٣): "وذلك سنّةٌ عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ ولأنّ التثليث بالمياه الجديدةِ تقريبٌ إلى الغَسلِ، فكان مُخِلًا باسم المسح، واعتبارُهُ بالغَسلِ فاسدٌ من وجهين: أحدُهما: أنّ المسحَ بُنِيَ على التخفيفِ، والتكرارُ من باب التغليظِ، فلا يليقُ بالمسحِ، بخلافِ الغَسلِ، والثاني: أنّ التكرارَ في الغَسلِ مفيدٌ لحصولِ زيادةِ نظافةٍ ووضاءةٍ لا تحصُل بالمرّةِ الواحدةِ، ولا يحصُلُ ذلك بتكرارِ المسحِ، فبطل القياس".
(٧) وهو ما يُعرف بمدّ الماء، وهو جائز؛ لأنّ الماء ما يزال مطهّرًا، فلا يصير مستعملًا إلا بالانفصال.

<<  <   >  >>