(٢) في (ص): (بقدر). (٣) في (ص): (آخر). (٤) قال في البحر الرائق (١/ ٢٥٠): "ولا يخفى أنّ الإزار المذكور إن كان متنجّسًا فقد جعلوا الصبَّ الكثيرَ بحيثُ يخرج ما أصابَ الثوبَ من الماءِ ويخلُفُهُ غيرُه ثلاثًا قائمًا مقامَ العصرِ كما قدّمناه عن السراجِ؛ فحينئذٍ لا فرقَ بينَ إزارِ الحمّامِ وغيرِهِ، وليسَ الاكتفاءُ به في الإزارِ لأجلِ ضرورةِ الستر"، وقال في النهر (١/ ١٥١): "لأنّ الجريانَ بمنزلةِ التكرارِ، والعصرُ المعتبرُ غلبةُ الظنِّ هو الصحيحُ. انتهى. وعليه فلا فرقَ بين إزارِ الحمّامِ، وغيرِهِ، وليسَ الاكتفاءُ في الإزارِ إلا لضرورةِ الستر. وظاهرُ ما في الخانيّة أنّ تنجُّسَ الإزارِ إنّما هو بماءِ الاغتسالِ من الجنابةِ على روايةِ نجاسةِ الماءِ المستعملِ. انتهى".