للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والصاعُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: ثمانيةُ أرطالٍ بالعراقيِّ.

- وقال أبو يُوسُفَ: خمسةُ أرطالٍ وثُلُثُ رطلٍ.

والأفضلُ: أن يُفيضَ (١) على الصاعِ في الغُسلِ، بل يَغتسِلُ بعدَ (٢) ألّا يُؤدِّيَ إلى الوسواس، فإن أدَّى: لا يَستعمِلُ إلّا قَدْرَ الحاجةِ.

ويَنزِعُ الخاتَمَ إذا كان ضيِّقًا، ويُحرِّكُه إذا كان واسِعًا، كما مرَّ في الوُضوءِ.

"نه" رُوِيَ عن أبي يُوسُفَ: أنَّ الجُنُبَ إذا اتَّزرَ في الحمّامِ، وصبَّ الماءَ على جسدِه من حيثُ الظهرُ والبطنُ حتَّى خرجَ من الجِنابةِ، ثمَّ صبَّ الماءَ على الإزارِ: يُحكَمُ بطهارةِ الإزارِ وإن لم يعصِرهُ، كذا في "مُنيةِ المُصلِّي".

"قن" إذا أراد المُغتَسِلُ عَصرَ إزارِه في الحمّامِ وليس له إزارٌ غيرُه (٣): لا عَصْرَ عليه، ولكن يَصُبُّ الماءَ عليه يَكفيه، كذا في "المُحيط" و"الجامع الصغير" للإمامِ التمرتاشيِّ (٤).


(١) في (ص) و (س) ونسخة في (ف): (يقتصر).
(٢) في (ص): (بقدر).
(٣) في (ص): (آخر).
(٤) قال في البحر الرائق (١/ ٢٥٠): "ولا يخفى أنّ الإزار المذكور إن كان متنجّسًا فقد جعلوا الصبَّ الكثيرَ بحيثُ يخرج ما أصابَ الثوبَ من الماءِ ويخلُفُهُ غيرُه ثلاثًا قائمًا مقامَ العصرِ كما قدّمناه عن السراجِ؛ فحينئذٍ لا فرقَ بينَ إزارِ الحمّامِ وغيرِهِ، وليسَ الاكتفاءُ به في الإزارِ لأجلِ ضرورةِ الستر"، وقال في النهر (١/ ١٥١): "لأنّ الجريانَ بمنزلةِ التكرارِ، والعصرُ المعتبرُ غلبةُ الظنِّ هو الصحيحُ. انتهى. وعليه فلا فرقَ بين إزارِ الحمّامِ، وغيرِهِ، وليسَ الاكتفاءُ في الإزارِ إلا لضرورةِ الستر. وظاهرُ ما في الخانيّة أنّ تنجُّسَ الإزارِ إنّما هو بماءِ الاغتسالِ من الجنابةِ على روايةِ نجاسةِ الماءِ المستعملِ. انتهى".

<<  <   >  >>