للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والقيامُ.

- والقراءةُ.

- والركوعُ.

- والسجودُ.

- والقَعدةُ الأخيرةُ مِقدارَ التشهُّدِ.

- والخُروجُ مِنَ الصلاةِ بفعلِ المُصلِّي: فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ، فصارت عندَه ثلاثَ عَشْرةَ فريضةً، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.

ومن تَرَكَ شرطًا من شُروطِ الصلاةِ التي ذكرناها: لا يَصِحُّ شروعُه في الصلاةِ.

وإن تَرَكَ فرضًا في الصلاةِ:

- إن كان يُمكِنُ قضاؤه فيها قضاه.

- وإن لم يُمكِن قَضاؤه (١) فيها: فَسَدَت صلاتُه.

وعلى هذا روايةُ كُتُبِ الفروع طُرًّا، وسنبيِّنُ صورتَها (٢) في (الباب السادس)، في (فصلِ سجودِ السهوِ)، فليُطلَب هناك (٣).

وما سوى هذه الفرائضِ واجباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، وسنذكرها عَقيبَ صِفةِ الصلاةِ من هذا البابِ إن شاءَ الله تعالى.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ، أو ما يَقومُ مَقامَها مَعَ


(١) في الأصل: (قضاؤها).
(٢) في (ص): (صورتهما).
(٣) في (ص) و (س): (هنالك).

<<  <   >  >>