للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النيّة فرضٌ (١)، و (٢) لا دُخولَ في الصلاةِ إلّا بهما (٣).

"خف" تكبيرةُ الافتتاحِ و (٤) هو شرطٌ عندنا، وليس برُكنٍ كذا في "الهداية".

"تف" قال الشافعيُّ: إنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ ركنٌ، وليست بشرطٍ.

وثمرةُ الخلافِ: تظهر فيمَن تَحرَّمَ للفرضِ وأتمَّه، ثمَّ شَرَعَ في التطوُّعِ قبل السلامِ من غيرِ تحريمةٍ جديدةٍ: يَصيرُ شارِعًا في التطوَّعِ عندنا، وعند الشافعيِّ: لا يجوزُ، كذا ذُكِرَ في "الهداية" و"النهاية".

- ومن شرائطِ الصلاة استقبالُ القِبلةِ.

"هد" مَن كان بمكّة (٥): ففرضُه إصابةُ عينِ الكعبةِ في الصلاةِ.

ومَن كان غائبًا عَنِ الكعبةِ: ففرضُه إصابةُ جِهة الكعبةِ، هو الصحيحُ، كذا في "الكنز" وغيره.

وذَكَرَ تاجُ الشريعة في شرحهِ "نهايةُ الكفاية": أنَّ الصحابةَ فتحوا العِراق،


(١) النيّة فرضٌ عند الإمام محمّد رحمه الله تعالى، في الاختيار (١/ ٤٨): "قال محمّد بن الحسن: النية بالقلب فرض، وذكرها باللسان سنة، والجمع بينهما أفضل؛ والأحوط أن ينوي مقارنًا للشروع: أي: مخالطًا للتكبير كما قاله الطحاوي". ورد في عبارات بعض الفقهاء ما يدلّ على فرضيّة النيّة والتكبيرة معًا، قال في المحيط البرهانيّ في الفقه النعمانيّ (١/ ٢٩٠): "النوع الثاني: من فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة، وبعد الشروع فيها، وهي منه بنيته على الوقت، وهي تكبيرة الافتتاح".
(٢) سقط من (ص) و (س): (و).
(٣) في الأصل: (بها).
(٤) سقط من (ص) و (س): (و).
(٥) لعله قصد من كان في المسجد الحرام، فإنّ القيد الذي وضعه ثانيًا وهو عدم رؤية المسجد الحرام بقوله: (ومن كان غائبًا عن المسجد الحرام) يقع لمن هو خارج المسجد الحرام وليس لمن داخله.

<<  <   >  >>