للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"تف" قال مالِكٌ (١): يأتي به المُقتدي دونَ الإمامِ والمُنفرِدِ، ولكن عندَنا يأتي (٢) به على وجهِ المُخافتةِ، فهو السنّةُ، وعندَ الشافعيِّ: يَجهَرُ بِهِ في صلاةٍ يَجهَرُ فيها بالقراءةِ (٣).

"هد" المدُّ والقَصرُ في التأمينِ وجهان، والتشديدُ فيه خطأٌ فاحِشٌ.

"خف" آمين: بالمدِّ دونَ التشديدِ اختيارُ الفقهاءِ، ومعناهُ: استجِبْ، فإذا فَرَغَ مِنَ القراءةِ: يُكبِّرُ (٤) ويَركَعُ.

وفي "الجامعِ الصغيرِ" (٥): يُكبِّرُ مَعَ الانحطاطِ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" و"خُلاصةِ الفتاوى"، ولا يُكبِّرُ عندَ الخفضِ، ولا يَرفعُ يدَيْهِ عندَ تكبيرِ الركوعِ عندَنا، خلافًا للشافعيِّ.

"هد" يَعتمِدُ بيدَيْهِ في الركوعِ على رُكبتَيْهِ، ويُفرِّجُ بينَ أصابِعِه، ولا يُستَحَبُّ التفريجُ إلّا في هذهِ الحالةِ؛ ليكونَ أمكنَ مِنَ الأخذِ، ولا (٦) الضمُّ إلّا في حالةِ السجودِ.


(١) المشهور عند المالكيّة ما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى، وفي المذهب أقوال أخرى، قال المازريّ في شرح التلقين: "اختلف الناس في الفصل بين القراءة والإحرام. فالمشهور عن مالكٍ المنعُ منه. وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ وأحمدُ وإسحقٌ: المستحبُّ أن يقولَ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وحكى ابن شعبانَ في مختصرِهِ عن مالكٍ أنَّهُ كان يقولُ ذلكَ بعد إحرامه … وقد حاولَ الشيخُ أبو الحسنِ اللخميُّ أن يخرِّجَ قولًا عندنا بجوازِ الفصلِ بالدعاءِ. وأشارَ إلى ما حكيناهُ عن ابن شعبانَ. واستحسنَ الجوازَ". (١/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٢) في (ص): (يؤتى).
(٣) في النسخ (القراءةَ)، بلا تعديةٍ، وتصحُّ على نزعِ الخافضِ تقديرًا.
(٤) في (ص): (كبر).
(٥) سقط من (س): (الصغير).
(٦) زاد في (ص): (إلى).

<<  <   >  >>