للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيما وراءَ ذلك يُترَكُ على العادةِ؛ أي: فيما وراءَ الركوعِ والسجودِ، وهو حالةُ الافتتاحِ والتشهُّدِ، يُترَكُ على العادةِ؛ أي: لا يَضُمُّ كلَّ الضمِّ، ولا يُفرِّجُ كلَّ التفريجِ.

"خف" إن كان في يدِ المُصلِّي متاعٌ يُمسِكُه ولم يضعْ يدَيه في الركوعِ على رُكبَتَيْهِ أو في السجودِ: يُكرَهُ.

وذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو رَكَعَ وهو نائمٌ: لا يَجوزُ إجماعًا، ولو نامَ في ركوعه: جازَ إجماعًا.

"تف" سُنَنُ الركوعِ هي (١):

- أن يَبسُطَ ظهرَه، ولا يرفعُ رأسَه ولا يُنكِّسُهُ.

- ويَضَعُ يديه على رُكبتَيِةْ على سبيلِ الأخذِ.

- ويُفرِّجُ بينَ أصابعِه كما ذكرنا عن قريبٍ.

- ويَنبَغي أن يكونَ ظهرُه في الركوع مُستويًا من الجانبين، كذا في "المبسوطِ".

"خف" لو وُضِعَ على ظهرهِ في الركوع قَدَحٌ من ماءٍ: لاستقرَّ، كذا في "الكافي".

"تف" قَدَرُ المفروض في الركوعِ هو أصلُ الانحناءِ (٢)، وكذا (٣) في السجودِ هو أصلُ الوضعِ (٤).


(١) في النسخ: (هو).
(٢) الذي حدّهُ وضعُ اليدين على الركبتين.
(٣) في (ص): (كذلك).
(٤) أي: وضع الرأس على الأرض، والشعور بثقل الرأس على الأرض هو حدُّ الفرضِ.

<<  <   >  >>