للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (١) أمّا الطمأنينةُ والقرارُ في الركوعِ والسجودِ: ليسَ بفرضٍ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وقال أبو يوسفَ والشافعيُّ: إنَّ الفرضَ هو الركوعُ والسجودُ مَعَ الطمأنينةِ بمِقدارِ تسبيحةٍ واحدةٍ، لو تركَ: تَجوزُ صلاتُه عند أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ والشافعيِّ: لا تجوزُ، والصحيحُ: قولُ أبي حنيفةَ (٢)، هكذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" و"الكافي" على هذا الاختلافِ.

ويَقولُ في ركوعِه: سبحانَ ربِّيَ العظيمِ ثلاثًا، وذلك أدناه، المُرادُ منه: أدنى الكمالِ، لا أدنى الجوازِ؛ لجوازِ الركوعِ والسجودِ، بدونِ هذا الذكرِ، إلّا على قولِ أبي مُطيعٍ البلخيِّ (٣) تلميذِ أبي حنيفةَ: أنَّ تسبيحَ الركوعِ والسجودِ رُكنٌ عندَه كالقراءةِ، حتَّى لو نَقَصَ مِن ثلاثٍ: لم تَجُز صلاتُه عندَه، كذا ذُكِرَ في "الكافي".

وذَكَرَ في "كتابِ الروضةِ": أنَّ الرجلَ إذا أدركَ الإمامَ في حالةِ الركوعِ: فإنَّه يُكبِّرُ تكبيرةَ الافتتاحِ قائمًا، ثمَّ يُكبِّرُ تَكبيرةً أخرى، ويَركَعُ، ولا يَشتغِلُ بالثناءِ، وهو سبحانَكَ اللهمَّ … إلى آخرِه (٤)، بل يَشتغِلُ بتسبيحاتِ الركوعِ، فإنَّه لو اشتغلَ بالثناءِ: فاتَه (٥) الركوعُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".


(١) سقط من (ص) و (س): (و).
(٢) زاد في (ص) و (س): (ومحمد).
(٣) (القاضي الإمام الشيخ أبو مطيع حكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البَلْخِيُّ الحنفيُّ، حَدَّث عن هشام بن حَسّان ومالك بن أنس والثوري وأبي حنيفة). وكان من كبار أصحابه وهو راوي "الفقه الأكبر" تـ: (١٩٩ هـ) "سلم الوصول إلى طبقات الفحول" (٢/ ٦١).
(٤) سقط من (ص) و (س): (إلى آخره).
(٥) في (ص): (فاتته).

<<  <   >  >>