للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ معنى قولِه: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه؛ أي: قَبِلَ اللهُ مَن (١) حَمِدَه، فإنَّ السماعَ يُستعمَلُ للقَبولِ، يُقالُ: سَمِعَ الأميرُ كلامَ فُلانٍ، إذا قَبِلَ.

"قن" لو تَرَكَ التسميعَ حتَّى استوى قائمًا: لا يأتي (٢)، كما لو لم يُكَبِّر حالةَ (٣) الانحطاطِ حتَّى رَكَعَ أو سَجَدَ يترُكُه، ويَنبغي أن يَحفَظَ ويُراعيَ كلَّ شيءٍ فِي مَحَلِّه.

"هد" المُنفرِدُ يَجمَعُ بينَهما في الأصحِّ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".

"قن" لو قال: (ربَّنا ولك الحمدُ): لا تَفسُدُ.

"هد" الاستواءُ قائمًا من الركوعِ ليسَ (٤) بفرضٍ، وكذا الجَلسَةُ بين السجدَتَيْنِ والطمأنينةُ في الركوعِ والسجودِ، وهذا عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وقال أبو يُوسُفَ والشافعيُّ: فرضٌ، كما ذكرنا آنفًا.

"خف" سُئِلَ مُحمَّدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ عن تركِ الطمأنينةِ فقال: إنِّي خائِفٌ ألّا يُجزئَه، وكذا عن أبي حنفيةَ.

وذُكِرَ في "العنايةِ": إذا لم يكنِ التعديلُ عندَهما فرضًا، فهل هو واجبٌ أو سُنّةٌ؟

فأمّا الطمأنينةُ في الانتقالِ، وهي: الاعتدالُ في القَومةِ من الركوعِ، والجَلسةُ بين السجدتين، وهي: سُنّةٌ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله، كذا في "الهدايةِ"، و (٥) "النهايةِ" سُنّةٌ بالاتِّفاقِ.


(١) في الأصل: (لمن).
(٢) زاد في (ص): (به).
(٣) في (ص) و (س): (حال).
(٤) في (ص): (فليس).
(٥) زاد في (ص) و (س): (في).

<<  <   >  >>