للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَكَرَ أيضًا في "البُغيةِ": إذا قالَ الطبيبُ لِمَن بِهِ رَمَدٌ: لا تسجُدْ على الأرضِ؛ فإنَّه يضرُّكَ: يَجوزُ لَهُ الصلاةُ بالإيماءِ.

قال أستاذُنا سيفُ العِصمةِ (١) في "شرحِ شمسِ الأئمّةِ الحلوانيِّ": إذا خَفَضَ رأسَهُ للركوعِ شيئًا، ثمَّ للسجودِ (٢): جازَ، ولو وَضَعَ بينَ يَدَيْهِ وسائدَ فألصقَ جبهتَه عليها ووَجَدَ أدنى الانحناءِ: جازَ عن الإيماءِ، وإلّا: فلا.

"هد" يُبدِي ضَبْعَيهِ؛ أي: يُظهِرُ باطِنَ عَضُدَيْه؛ وهو: مِن المَرافِق (٣) إلى الكتفِ.

"هد" يُجافي بطنَه عن فخذيه؛ أي: يُباعِدُ، وروايةُ "النهايةِ" (٤) تُشيرُ إلى أنَّه إذا كانَ في الصفِّ لا يُبدي ضَبْعَيْهِ؛ كيلا يؤذي جارَه.

"هد" يُوجِّه أصابعَ رِجلَيْهِ نحوَ القِبلةِ، ويقولُ في سجودِه: سُبحانَ ربِّيَ الأعلى، ثلاثًا، وذلك أدناهُ؛ يعني: أدنَى الكمالِ، لا أدْنَى الجوازِ، كما ذكرنا في تسبيحِ الركوعِ.

"هد" المرأةُ تَنخَفِضُ في سجودِها وتُلزِقُ بطنَها فخِذَها (٥).

"هد" يُستحبُّ أن يَزيدَ التسبيحَ على الثلاثةِ في الركوعِ والسجودِ، بعدَ أن يَختِمَ الوِترَ (٦).


(١) في (ص): (العصبية)، وفي (س): (العصبة)، ولعلّه سيف السنة البقاليّ، فقد كان شيخ شمس الأئمّة الحلوانيّ، وبينهما مراسلات، ينظر: الفوائد البهيّة للكنويّ (ص: ١٦٢)، وتبيين الحقائق (١/ ٨١)
(٢) زاد في (س): (شيئًا).
(٣) في (ص) و (س): (المرفق).
(٤) في (ص) و (س): (الهداية).
(٥) في (ص): (بفخذها).
(٦) في (ص) و (س): (بالوتر)، والمقصودُ أن يزيدَ بعدَ أن يقولَ التسبيحَ ثلاثَ مرّاتٍ يزيد فيجعله أربعًا أو خمسًا أو ستًّا، ولا بأس بذلك كلّه، ولا يُشتَرَطُ أن يجعلَ مجموعَهُ وِترًا.

<<  <   >  >>