للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" إن كان إمامًا: لا يَزيدُ على الثلاثة (١).

"هد" ثمَّ تَسبيحاتُ الركوع والسجودِ سُنّة كذا في "الكافي".

"كا" قيل: واجِبٌ، وقال مالِكٌ: لا تسبيحَ في الركوعِ، وتَسبيحُ السجود فرضٌ عندَ مالِكٍ.

"نه" إن الركوعُ والسجودُ يجوزُ بدونِ التسبيحِ كما ذكرنا.

"تف" سُنَنُ السجودِ:

- أن يَسجُدَ على جبهته (٢) من غير حائلٍ من العِمامة والقَلنسوةِ، ولكن لو سجد على كورِ العِمامة، ووجد صلابةَ الأرضِ: جاز، وقال الشافعيُّ: لا يَجوزُ.

"كا" (٣) من السنّة أن يَضَعَ يديه حِذاءَ أُذنيه في السجودِ، و (٤) ينبغي أن يُوجِّهَ أصابعَ يديه ورجليه نحوَ القِبلة.

"كا" وَضعُ اليدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ سُنّةٌ في السجودِ، كذا في "الهدايةِ"، خِلافًا لزُفَرَ والشافعيِّ؛ يعني: واجِبٌ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الكُبرى": أنَّ مُختارَ أبي الليثِ وَضعُ الركبتين على الأرض في السجودِ: واجبٌ (٥).

"خف" لو لم يضَعْ رُكبَتَيْهِ على الأرضِ: يجوزُ، وعليهِ فتوى مشايخِنا.


(١) في (ص) و (س): (الثلاث).
(٢) في (ص) و (س): (الجبهة).
(٣) في (ص): (تف).
(٤) سقط من (ص): (و).
(٥) في هامش (ف): (واجب).

<<  <   >  >>