للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الفقيهُ (١): لا يَجوزُ.

"كا" وضعُ القدمينِ على الأرضِ في السجودِ: فرضٌ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الهدايةِ" و"النهايةِ".

وقال في "الإرشادِ": قيلَ: إنَّه فَرضٌ.

"خف" لو وَضَعَ إحدى الرجلينِ دونَ الأخرى: تَجوزُ صلاتُه، كذا أيضًا في "مُنيةِ المُصلِّي" و"مُنيةِ المُفتي" (٢).

"كا" سجودُ المُصلِّي على نَجَسٍ، عندَ أبي يُوسُفَ: يُفسِدُ السجدةَ لا الصلاةَ، حتَّى لو أعادَها على مَوضعٍ طاهِرٍ: صحَّ، وعندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: تَفسُدُ الصلاةُ والسجدةُ (٣) كُلُّها، بخلافِ وَضعِ يديهِ أو رُكبتيهِ على النجاسةِ، فإنَّه تجوزُ صلاتُه، خلافًا لزُفرَ والشافعيِّ.

"نه" رجلٌ صلَّى على الأرضِ، ويَسجُدُ على خِرْقةٍ، ويَضعُها (٤) بينَ يدَيه يتَّقي بها الحرَّ: لا بأسَ (٥).

"نه" حُكِيَ عن أبي حنيفةَ أنَّه سَجَدَ على خِرقةٍ وضَعها بين يديه، فمرَّ به رجلٌ،

وقال: يا شيخُ، لا تفعلْ هكذا، فإنَّه مَكروهٌ، فقال أبو حنيفةَ: مِن أينَ أنتَ؟ فقالَ: مِنْ

خوارزمَ، فقال أبو حنفيةَ: جاءَ التكبيرُ من ورايَ؛ يعني: من الصفِّ الأخيرِ؛ أي: على


(١) أبو الليث السمرقنديُّ.
(٢) (في منية المصلي ومنية المفتي) في (ص) و (س): (في منية المفتي ومنية المصلي).
(٣) سقط من (ص) و (س): (والسجدة).
(٤) في (ص): (وضعها).
(٥) زاد في (س): (به).

<<  <   >  >>