للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ أيضًا في "النهاية": أنَّ الأصحَّ أنَّ قراءةَ التشهُّدِ في القعدةِ (١) الأخيرةِ واجبٌ (٢) ليس بفرضٍ.

وعلى قولِ الشافعيِّ: فَرضٌ، كذا (٣) في "الهدايةِ".

ولا يُزادُ على التشهُّدِ الأَوَّلِ من الصلواتِ:

"خف" إذا زاد في القَعدةِ الأولى على التشهُّدِ: إن كان عامِدًا: يُكرَهُ، وإن كان ساهِيًا: اختلفَ المشايخُ فيه:

قال بعضُهم: إنَّما يلزمُه السهوُ (٤) إذا قالَ: (اللهمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحمَّدٍ)، والمُختارُ: أَنَّه يلزمُه السهوُ إن قال: (اللَّهمَّ صلِّ على مُحمَّدٍ).

"تف" قال مالِكٌ والشافعيُّ: يُزادُ على التشهُّدِ الأَوَّلِ: الصلواتُ لا غيرُ، وقالَ الشافعيُّ في القولِ الجديدِ: تُسنُّ الصلواتُ (٥) على النبيِّ في القعدةِ الأولى.

"تف" الصلواتُ سُنّةٌ مُستحبَّةٌ عندَنا في الصلاةِ؛ يعني: في القعدةِ الأخيرةِ.

وقال الشافعيُّ: فرضٌ، حتَّى تَفسُدُ الصلاةُ بتركِها.

"خف" لو قَعَدَ في الثانيةِ قَدْرَ التشهُّد ونسيَ قراءةَ التشهُّدِ، ثمَّ تَذكَّرَ فقرأَ: فيها روايتانِ عن أبي يوسفَ، في روايةٍ: عليه سهوٌ (٦)، وفي روايةٍ: لا سهوَ عليهِ.


(١) زاد في (ص): (الأولى واجبة، كذا ذكره في عامة النسخ، وأما التشهد في القعدة).
(٢) في (ص): (فواجب).
(٣) زاد في (ص): (ذكره) وفي (س): (ذكر).
(٤) سقط من (ص) و (س): (السهو).
(٥) في (ص) و (س): (الصلاة).
(٦) سقط من (ص): (في رواية: عليه سهو).

<<  <   >  >>