للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" يُشيرُ بالسبّابةِ في التشهُّدِ إذا انتهى إلى قولِه: أشهدُ أنَّ لا إلهَ إِلَّا الله، والمُختارُ: أَنَّه لا يُشيرُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الكُبرى": أنَّ السنّةَ أن يُشيرَ، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وذُكِرَ أيضًا في ذلك "الفتاوى": ألّا يُشيرَ؛ وعليهِ الفتوى.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "العنايةِ" على هذا الاختلافِ؛ يعني: الإشارةُ وتركُها، ثمَّ قال في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "العنايةِ": كيف يُشيرُ؟ قالَ الفقيه أبو جعفرٍ البلخيُّ: يَقبِضُ أصبُعَيْهِ الخِنصرَ، والتي تليها، ويُحلِّقُ (١) الوُسطى مَعَ الإبهامِ، ويُشيرُ بسبّابتِه.

وعندَ الشافعيِّ: ذلكَ سنّةٌ، ورواية "الهداية": أنَّه يُشيرُ إلّا (٢) أَنَّه لا يُحلِّقُ شيئًا مِنْ أصابِعِه، ولكن يُشيرُ برفعِ السبابةِ، كذا ذُكِرَ في "العنايةِ".

"خف" إذا قال: (الطحيّاتُ)؛ بالطاءِ: تَفسُدُ، وكذا إذا قالَ: (التحيّاتُ لَهُ) أو (التيِّباتُ)، كذا ذكرَهُ في "الكافي".

"كا" لو قال: (الدحيّات للهِ): لا تَفسُدُ.

"خف" إذا قال: (وعلى عبادِ الله السالحين)؛ بالسين: تَفسُدُ.

وعن القاضي الزرنجريِّ (٣): لا تَفسُدُ.


(١) التحليقُ أن يجعلَ أصبُعَيهِ الإبهامَ والوسطى على شكلِ حلقة (دائريّة)، ويشير بأصبعه السبّابة التي بينهما.
(٢) (أنه يشير إلا) في (ص): (تشير إلى).
(٣) (بَكْر بْن محمد بْن عليّ بْن الفَضْلُ … العلّامة أبو الفَضْلُ الأنصاريّ الجابريّ، مِن وَلد جَابِر بن عبد الله، البخاري الزَّرَنْجريُّ، وزرنجرة مِن قرى بُخارى الكبار، ويُعرف بشمس الأئمّة أبِي الفَضْلُ).
[المتوفى: ٥١٢ هـ]، كَانَ فقيه تِلْكَ الدّيار، ومفتي ما وراء النّهر، وكان يضرب بِهِ المثل في حِفْظ مذهب أبي حنيفة) "تاريخ الإسلام" (١١/ ١٨٨).

<<  <   >  >>