للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" الخروجُ من الصلاةِ بصُنعِ (١) المُصلِّي: فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ.

وقالَ أبو يوسفَ: ومُحمَّدٌ: ليسَ بفرضٍ.

"مم" يُكرَه أن يُعْمِضَ المُصلِّي عينَيْهِ في الصلاةِ.

"كا" لمّا نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون: ١ - ٢]: قالَ أبو طلحةَ: ما الخُشوع يا رسولَ الله؟ قال (٢): "أن يَكونَ مُنتهى بصرِ المُصلِّي في القيامِ إلى مَوضعِ سجودِه، وفي الركوعِ إلى ظهرِ قَدميه، وفي السجودِ إلى أرنبةِ أنفِه، وفي القعودِ إلى حِجرِه، وفي التسليمِ إلى مَنكبيه" (٣)، كذا ذُكِرَ أيضًا في "تُحفةِ الفُقهاء" و "النهايةِ".


(١) في هامش (س) نسخة: (بفعل).
(٢) قال العلّامة خاتمة المحققين ابن عابدين في حاشيته: "وهذا التفصيلُ من تصرفاتِ المشايخِ كالطحاويّ والكرخيّ وغيرِهما، كما يُعلَمُ مِنَ المطوّلاتِ" (١/ ٤٧٨). وقال محمّد أنور شاه الكشميريّ في العرف الشذي شرح سنن الترمذي (١/ ٣٦٥): "فائدة: في كتب الأحناف أنّ المصلّي ينظُرُ في حالِ القيامِ إلى موضعِ سجودِهِ، وفي الركوع إلى ظهرَيْ رِجلَيْهِ، وفي السجودِ إلى أنفِهِ، وفي القعودِ إلى حجرِه، وإنِّي تتبَّعتُ مأخذَ هذهِ المسألةِ فوجدتُ في متنِ المبسوطِ -للجوزجانيّ تلميذِ محمّدِ بن حسنٍ - أنّه ينظرُ في حالِ القيامِ إلى موضعِ السجودِ". ولم أجد الحديث الذي أوردَهُ المصنّفُ فيما بين يديَّ من مصادرَ حديثيّةٍ؛ وذكر علمائنا له في كتبهم يدلّ على أنّ له أصولًا صحيحةً تدلّ عليه! فمنها ما روِيَ عن عائشة أنها قالت: (عجبًا للمرء إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قِبَلَ السقفِ، يدعُ ذلك إجلالًا لله وإعظامًا. دخَلَ رسولُ الله الكعبة ما خَلَفَ بصرَه موضِعَ سجودِهِ حتّى خرج منها). أخرجه الحاكم في كتاب المناسك برقم ١٧٦١، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها، برقم ٣٠١٢. ومنها ما روِيَ أنّ بصرَهُ كان لا يُجاوز إشارَتَه، رواه أبو داودَ كتاب الصلاة، في باب الإشارةِ في التشهّدِ من بابِ تفريعِ أبوابِ الركوعِ والسجودِ، برقم: ٩٩٠.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، وفي التعليق السابق ما يغني عن تخريجه فتأمّل!

<<  <   >  >>