للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعضُهم: هي واجبةٌ، واختارَ (١) صاحِبُ "الهداية": أَنَّها واجبةٌ.

"خف" يَنوي بالتسليمةِ الأولى مَن (٢) عن يمينِهِ مِنَ الرجالِ والنساءِ والحَفَظةِ، وكذا في الثانيةِ، كذا في "الهداية"، وهذا في الزمانِ الأَوَّلِ، أمّا في زمانِنا: لا ينوي إلّا الرجالَ والحَفَظةَ، ولا ينوِي النساءَ في زمانِنا، ولا (٣) مَن لا شِركةَ لهُ في صلاتِه، هو الصحيحُ، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الهدايةِ".

"هد" المُنفَرِدُ يَنوي الحَفَظةَ لا غيرُ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".

"هد" لا بدَّ للمُقتدي من نيةِ إمامِهِ، فإنْ كانَ الإمامُ في الجانبِ الأيمنِ أو الأيسرِ: نواهُ فيهما (٤)، وإن كانَ بحذائِه: نواهُ في الأوَّلِ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ: نواهُ فيهما.

"جص" الإمامُ هل ينوي أم لا (٥)؟

من المتأخِّرين مَن قالَ في "شرحِ الجامعِ الصغيرِ": لا ينوي.

وذكرَ أكثرُهم في "شرح المبسوطِ": أنَّه يَنوي.

ثمَّ اختلفوا: قال بعضُهم: يَنوي بالتسليمةِ الأولى لا غير.

وقال بعضُهم: يَنوي بالتسليمتينِ، وهذا أصحُّ (٦)، وعليهِ روايةُ "الهدايةِ".

"هد" لا يَنوي في الملائكةِ عددًا محصورًا.


(١) في (ص): (اختيار).
(٢) سقط من الأصل ومِن (س): (مَن).
(٣) سقط مِنَ الأصل ومِن (س): (لا).
(٤) في (ص): (فيهم).
(٥) أي: ينوي في سلامِهِ المؤتمّينَ ومَن على يمينه ومّن على يسارِهِ.
(٦) في (س): (الأصح).

<<  <   >  >>