للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا جازَتِ الصلاةُ من وجهٍ (١)، أو جازَتْ من وجوهٍ، وفسدَتْ مِنْ وجهٍ: فإنَّه يُحكَمُ بالفسادِ؛ أخذًا بالتوثُّقِ والاحتياطِ، كذا ذُكِرَ أيضًا (٢) في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وكلُّ صلاةٍ أُدِّيتْ مع الكراهةِ: تُعاد؛ ليقعَ الأداءُ على وجهٍ غير مكروهٍ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ".

"كا" الفرضانِ (٣) نوعانِ: فرضُ عينٍ، وفرضُ كفايةٍ.

- ففرضُ العينِ: ما يَلزَمُ كلَّ واحدٍ إقامتُه، ولا يَسقُط بإقامةِ البعضِ، كالإيمانِ، والوُضوءِ، والصلاةِ، والصومِ، والزكاةِ، والاغتسالِ من الجِنابة والحيضِ والنفاسِ، والجهادِ إذا كانَ النفيرُ عامًا، وجاحِدُ فرضِ العينِ يَصيرُ (٤) كافرًا، وتاركُه فاسقًا، كذا ذُكِرَ في "الإرشاد" وغيره.

- وفرضُ الكفايةِ: ما يَلزَمُ جماعةً من المُسلمينَ إقامتُه، ويَسقُطُ بإقامةِ البعضِ عن الباقينَ، كالصلاةِ على النبيِّ ، وتشميتِ العاطِسِ الحامِدِ، وردِّ السلامِ، والصلاةِ على المَيِّتِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المُنكَرِ.

"كا" الفرضُ: عِبارةٌ عن حُكمٍ مُقدَّرٍ لا يَحتمِلُ زيادةً ولا (٥) نُقصانًا، ثبتَ بدليلٍ لا شبهةَ في نقلِ ناقلِه، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الكشفِ الكبيرِ شرحِ البزدويِّ".

وقيلَ (٦): يَفوتُ الجوازُ بفوتِه.


(١) زاد في (ص): (وفسدت من وجه).
(٢) سقط من (س): (أيضًا).
(٣) في (ص) و (س): (الفرض).
(٤) قوله: (يصير): سقط من الأصل.
(٥) سقط من (ص) و (س): (لا).
(٦) في (ص): (ويقال لما).

<<  <   >  >>