للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا الواجِبُ: ما ثبتَ (١) بدليلٍ فيهِ شبهةٌ؛ أي: في نقلِ الناقِلِ عن النبيِّ ، كخبرِ الواحدِ، وخبرُ الواحدِ: يُوجِبُ العملَ، ولوِ ارتفعتِ الشبهةُ الناشئةُ من النقلِ: لكانَ دليلًا قطعيًا، وصار موجبُه فرضًا، كذا ذُكِرَ في "الكشفِ الكبيرِ".

ولا يُكفَرُ جاحِدُ الواجِبِ، ولكن يُفسَّقُ تارِكُه إذا تُرِكَ (٢) استخفافًا، كذا ذَكَرَ في "التقريرِ شرحِ البزدوي".

والمُرادُ بالواجِبِ ها هنا: ما تجوزُ الصلاةُ بدونه، ويَجِبُ بتركِه ساهيًا سجدةُ (٣) السهوِ.

وذكرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه": أنَّ شيخَ الإسلامِ المعروفَ بخواهِر زادَه (٤)، أنَّ السنّةَ ما فعلَهُ رسولُ اللهُ على سبيلِ المُواظبةِ، ويُؤجَرُ بإتيانها، ويُلامُ على تركِها، وهي تتناولُ القولَ والفعلَ (٥).

والمُرادُ منه: مُطلَقُ المُواظبةِ لا المُواظَبَةُ من غيرِ تركٍ.

وذُكِرَ في "الإرشادِ": أنَّ السنّةَ: ما لا يُكفَرُ جاحِدُهُ ولا يُفسَّقُ تاركِهُ، ولكنْ يُلامُ على تركِه، والنفلُ: ما لا يكونُ فيهِ شيءٌ من ذلكَ، أما فرائضُ الصلاةِ: فقد ذكرنا في أوَّلِ هذا البابِ.


(١) أي ما ثبتَ لزومُهُ، أمّا ثبوتُهُ في نفسِهِ بالشبهةِ فلا يكفي لعدِّهِ واجبًا؛ فقد يثبُتُ الحرامُ أو المكروهُ بدليلٍ فيه شبهةٌ!
(٢) في (ص) و (س): (تركه).
(٣) في (ص): (سجدتا).
(٤) زاد في (ص) و (س): (قال).
(٥) في (ص): (القولي والفعلي).

<<  <   >  >>