للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وشروعُ الإمام (١) مُنذُ قيلَ: قد قامتِ الصلاةُ.

هكذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الكنزِ".

و (٢) لو تركَ الواجباتِ أو السننَ أوِ الآدابَ عمدًا: جازَتْ صلاتُه، ويكون مُسيئًا، وفي الزيادةِ كذلِكَ.

أمّا في تركِ الواجبِ سهوًا: تَجِبُ سجدتا السهوِ (٣)، كذا ذُكِرَ في كُتُبِ الفِقه طُرًّا، وسيأتيك مسائلُ هذا المَوضعِ في (الباب السادس) في (سُجُودِ السهو).

وذُكِرَ في "القُدوريِّ" و "الهِدايِة" وغيرِهما: أنَّ مَن كان مُتيمِّمًا فرأى (٤) الماءَ في آخرِ صلاتِه بعدمَا قعَدَ قَدْرَ التشهُّدِ، أو كانَ ماسِحًا فانقضَتْ مُدّةُ مسحِهِ، أو خَلَعَ خُفَّيْهِ بعملٍ قليلٍ، أو كان أُمَّيًّا فتعلَّمَ سورةً، أو كانَ عُريانًا فوجدَ ثوبًا، أو مُوميًا فقَدِرَ على الركوعِ والسجودِ، أو تذكَّرَ أنَّ عليهِ صلاةَ قبلَ هذِه، أو أحدَثَ الإمامُ القارئُ فاستخلَفَ أميًّا، أو طلعتِ الشمسُ في صلاةِ الفجرِ، أو دخلَ وقتُ العصرِ في الجُمُعةِ، أو كان ماسِحًا على الجَبيرَةِ فسقَطَتْ عن بُرءٍ: بطلَتْ الصلاةُ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ تمَّت الصلاةُ في هذه المسائلِ.

"كا" إن سبقَهُ الحدَثُ بعد التشهُّدِ توضّأ وسلَّمَ؛ لأنَّ السلامَ منِ الواجباتِ، فيتوضّأ؛ ليأتيَ بالسلامِ، ويخرجَ من الصلاةِ على الوجهِ المَشروعِ، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الهدايةِ".


(١) زاد في (ص) و (س): (في الصلاة).
(٢) زاد في (س): (و).
(٣) زاد في (ص): (كما ذكرنا آنفًا وفي ترك السنن والآداب سهوًا لا تجب سجدتا السهو).
(٤) في النسخ: (رأى).

<<  <   >  >>