للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كا" إن تعمَّدَ الحدثَ بعدَ التشهُّدِ، أو تكلَّم، أو عَمِلَ عَمَلًا يُنافي الصلاةَ: تمَّتْ صلاتُه؛ لتعذُّرِ البناءِ؛ لوجودِ القاطِعِ، ولم يبقَ عليهِ شيءٌ من الأركانِ، وإنَّما يبقى (١) الخروجُ بفعلِه عندَ أبي حنيفةَ، وقد وُجِدَ، كذا في "الهدايةِ".

"نه" عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ ، قيل (٢): ماذا تَحفَظُ عن رسولِ الله ؟ قال: سمعْتُ (٣) رسولَ اللهِ أَنَّه قال (٤): "لو علمَ المارُّ بينَ يَدَيِ المُصلِّي ماذا عليهِ من الوِزرِ؛ لوقف أربعينَ يومًا (٥) "، وكان أبو أيوبَ الأنصاريُّ يقولُ: لا أدري قالَ: أربعين عامًا، أو أربعينَ شهرًا، أو أربعينَ يومًا (٦)، وذُكِرَ في "الكافي": قَدْرَ (الأربعونَ) في روايةِ أبي هريرةَ (٧) : سنةٌ (٨).

"نه" رُويَ عن كعبِ الأحبارِ (٩) أنَّه قال: لو عَلِمَ المارُّ ماذا عليهِ من


(١) في (ص) و (س): (بقي).
(٢) زاد في (ص) و (س): (له).
(٣) زاد في (س): (عن).
(٤) لم أجده عن أبي أيوب الأنصاريّ ، فلعلّه وهم! وأصلُهُ في الصحيحين عن أبي جهيم، فهو في البخاريّ في كتاب الصلاة، باب: إثم المارّ بين يدي المصلي، برقم ٥١٠، وفي مسلمٍ في كتابِ الصلاةِ، باب منعِ المارّ بين يدي المصلّي، برقم ٢٦١. أمّا رواية أبي هريرة فهي في موطأ مالكٍ في كتاب السهو، باب التشديد في أن يمرّ أحدٌ بين يدي المصلّي، برقم ٥٢٧.
(٥) سقط من (ص) و (س): (يومًا)، البخاري "الصحيح" باب إثم المار بين يدي المصلي رقم: (٥١٠)، مسلم "الصحيح" باب منع المار بين يدي المصلي، رقم: (٢٦١/ ٥٠٧).
(٦) (عامًا أو أربعين شهرًا أو أربعين يومًا) في (ص): (يومًا أم شهرًا).
(٧) في (س): (بتكبيرة).
(٨) في (ص) و (س): (بسنة).
(٩) سقط من (ص) و (س): (الأحبار).

<<  <   >  >>