للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ ذكرَ شيخُ الإسلامِ هذا الحدَّ الذي ذكرنا: إذا كانَ الرجُلُ يصلِّي في الصحراءِ، كذَا ذُكِرَ في "مُنيةِ المُفتي".

لكنَّ (١) الكراهةَ (٢) من موضعِ سُجودِه في الصحراءِ لا ما وراءَهُ (٣) في الأصحِّ.

فأمّا في المسجدِ: لا ينبغي لأحدٍ أن يَمُرَّ بين المصلِّي وبينَ حائطِ القبلةِ، إلّا أن يكونَ بين المصلِّي وبين المارِّ حائلٌ كإنسانٍ (٤) أو أسطوانةٍ أو غيرها: لا يُكرَه، كذا في "خلاصة الفتاوى".

"خف" قال بعضُهم: ما وراءَه خمسينَ ذراعًا لا يُكرَهُ (٥)، وقالَ بعضُهم: قدرَ ما بينَ الصفِّ الأوَّلِ وحائطِ القبلةِ.

"كا" إن لم يكن بينهما حائلٌ والمسجدُ صغيرٌ (٦): كُرِهَ في أيِّ مكانٍ عَبَر.

والمسجدُ الكبيرُ كالصحراءِ، وقيلَ: كالمسجدِ الصغيرِ.

"قن" قامَ في آخرِ الصفِّ من المسجدِ، وبينَهُ وبينَ الصفوفِ مواضعُ خاليةٌ، فللداخِلِ أن يَمُرَّ بين يديهِ؛ ليصلَ الصفوفَ، فلا يأثَمُ المارُّ بين يديهِ، كذا أفتى برهانُ الدين (٧) صاحِبُ "المحيطِ".


(١) في (ص): (أن).
(٢) زاد في (ص): (في المرور).
(٣) في (س): (رواه).
(٤) في الأصل: (كسنوان) وفي (س): (كنسوان)، وهما خطأ.
(٥) أي إن مرّ فيما وراءَ السترةِ، أي: بعدها بالنسبة للمصلّي، فلم يمرّ بين السترة والمصلّي، وقد يُفهم من بعضِ عباراتِ الكتبِ: إن مرّ وراءَ المصلّي، وهذا لا يكون فيه إثمٌ بحالٍ وإن مرّ وراءَه مباشرةً.
(٦) في (ص): (صغيرة).
(٧) (الإمام العلّامة بُرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر ابن مازة البخاريُّ الحنفيُّ،=

<<  <   >  >>