للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كا" يتَّخذُ المصلِّي أمامَهُ سُترَةً؛ يعني: يَعْرِزُ قُدَّامَهُ خشبةً مِقدارَ ذراعٍ، وغِلظَ أُصْبُعٍ؛ حتَّى لا يحتاجَ إلى دفعِ المارِّ، ويَقرُبُ من السترَةِ، ويجعل السترَةَ على أحدِ حاجِبَيْهِ، بهِ وَرَدَ الأثرُ عن النبيِّ (١).

"نه" جعلَ السترةَ على حاجبهِ الأيمنِ (٢).

وفي "مبسوط" شيخِ الإسلام: إنَّما يَعْرِزُ إذا كانتِ الأرضُ رَخوةٌ، وأمّا (٣) إذا كانت صُلْبةً لا يُمكِنُهُ الغرزُ: فإِنَّه يضَعُ طولًا لا (٤) عرضًا؛ ليكون مثالَ الغرزِ.

فإن لم يكُن معهُ خَشَبَةٌ أو شيءٌ يضعُ هل يخطَّ خطًّا؟ قال: لا يخطُّ خطًّا؛ والخطُّ ليسَ بشيءٍ. كذا (٥) رُوِيَ عن محمَّدٍ.


= صاحب المحيط، المتوفى سنة: ستَّ عَشْرَة وستمئة، تفقه على أبيه الصدر السعيد تاج الدين وكان رأس بيت بني مازة، صنَّف "المحيط" المشهور بـ "المحيط البرهاني" و "ذخيرة الفتاوى"، وكان من صدور ما وراء النهر وكفى هذان الكتابان دليلًا على فضله وتقدُّمه) "سلم الوصول" (٣/ ٣٠٦).
(١) (عَن سَهلِ بنِ أَبِي حَثمةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ: فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ") النسائي، "السنن"، كتاب: الصلاة، رقم: (٧٤٨)، وأبو داود، "السنن"، كتاب: الصلاة، رقم: (٦٩٥)، الطبرانيُّ، كتاب الصلاة، رقم: (٥٦٢٤)، قال الهيثميُّ في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون)، رقم: (٢٢٨٨).
(٢) أي: لا يصمد إليها، ولا يجعلها في مقابل رأسه تمامًا، فقدْ وردَ بذلكَ النهيُ عنِ النبيِّ ، جاءَ في مُسنَدِ الشاميّينَ للطبرانيِّ (٤/ ١٣٢) برقم (٢٩٢٢) عَنْ المقدادِ بن الأسودِ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ جَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ إِلَيْهَا). أي: لا يجعلها في منتصفِ رأسِه.
(٣) في (س): (فأما).
(٤) في (ص): (وإلا).
(٥) في (ص): (هكذا).

<<  <   >  >>