للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كا" (١) أمّا الجُشاء؛ إن حصلَ حروفٌ (٢) ولم يكن مضطرًّا إليه: يقطع: تَفسُدُ (٣) عندهما، وإن كان مُحتاجًا إليه لا يقطع.

"خف" رجُلانِ يُصلِّيان، فأحدُهُما يقتدي بالآخر، فقطرَ قطرةً من الدمِ على الأرضِ، فزعمَ كلُّ واحدٍ منهما أنَّها من صاحبهِ: بَطلَت صلاةُ المُقتدي.

"جص" يُكرهُ عدُّ الآي، والتسبيحِ في الصلاةِ باليدِ، وكذا عدُّ السور، وعن أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ أنَّهما لم يريا به (٤) بأسًا في الفرائضِ والنوافلِ جميعًا، كذا ذُكِرَ في "الكافي".

"كا" قيل: كُرِهَ في الفرائضِ (٥) إجماعًا، والخلافُ في النوافلِ.

وقال الفقيهُ أبو جعفر: وجدتُ روايةً عن أصحابِنا: أنَّه يُكره فيهما.

وقيل: هو بِدعةٌ؛ لقول السلف: يُذنبُ ولا يحصي ويسبِّحُ ويُحصي.

"كا" يُكرَهُ (٦):

- عبتُ المصلِّي بثوبهِ أو بدنهِ.

أو (٧) فرقعةُ الأصابعِ؛ أي: غمزُها أو مدُّها حَتَّى تصوّتَ الأصابعُ.

-ووضعُ اليدِ على الخاصرةِ في الصلاةِ.

- والالتفات؛ لقوله : "لو عَلِمَ المصلِّي مَعَ مَن يُناجي: ما التفت"،


(١) سقط من (س): (كا).
(٢) في (ص): (حرف).
(٣) سقط من (ص) و (س): (تفسد).
(٤) سقط من (ص): (به).
(٥) في (ص) و (س): (الفرض).
(٦) في (ص) و (س): (كره).
(٧) في (ص) و (س): (و).

<<  <   >  >>