للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والالتفاتُ المكروهُ: أن يلويَ عُنقه حتَّى يخرجَ وجهُهُ من أن يكونَ إلى جهةِ القِبلة، فأمّا لو نَظَرَ بمؤخَّرِ عَينيهِ يمَنة، أو يَسرةً، من غير أن يلويَ عُنُقَهُ: فلا يُكره.

"كا" يُكرهُ عقصُ شعرِ المصلِّي، والعقصُ: أن يجمعَ شعرَهُ على هامتِهِ ويُشَدُّ بخيطٍ أو بخرقةٍ أو بصمغٍ ليتلبَّد، وكفَّ ثوبهِ في الصلاة كذلك.

"كا" لا بأسَ بأن يُصلِّي وبين يديه مصحفٌ معلَّقٌ، أو سيفٌ معلَّقٌ.

"قن" (١) لا بأسَ بالصلاةِ على الإزارِ الذي يَمسَحُ به أعضاءَ الوضوء، وفي بعضِ الرواية غيرُهُ أولى.

"كا" لو صلَّى إلى تنورٍ فيه نارٌ، أو كانونٍ: كُرِهَ، وإلى قنديلٍ أو شمعٍ أو سراجٍ: لا يُكرَه (٢).

"هد" لا باسَ بِأَن يُصَلِّي على بساطٍ فيه تصاويرُ، ولا يَسجُدُ على تصاويرَ (٣)، كذا في "الجامع الصغير".

"كا" لو كان فوقَ رأسِه في السقفِ أو بينَ يديه أو بحذائِه صورةٌ غيرٌ مَقطوعِ رأسُها: كُرِهَ، كذا في "الهداية".

"كا" (٤) قَطْعُ الرأسِ: أن يَمحي رأسَه (٥) بخيطٍ يُخاطُ عليه حتَّى لم يبقَ للرأسِ أثرٌ أصلًا.


(١) في (ص): (تف).
(٢) وقد فرّقوا بين النار العظيمة التي قد يتوهّم توجّه التعظيم إليها، كنارِ التنور والكانون [حطب التدفئة]، فقالوا بكراهة الصلاة إليها، وإن لم يقع في قلب المصلّي تعظيمها. أمّا النار الصغيرة كالشمع والسراج فلا يكره؛ لانتفاء احتمال التعظيم.
(٣) في (ص) و (س): (التصاوير).
(٤) سقط من (س): (كا).
(٥) في (س): (رأسها).

<<  <   >  >>