للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حصل القتلُ بضربةٍ أو بضَرَباتٍ، و (١) هو الأظهرُ، كذا في "مبسوط" مُحمَّدِ بنِ الحسنِ و"الهداية".

هذا إذا مرَّ بينَ يديه وخشيَ أن يُؤذيَه، وإن كان عَكسُ هذا: يُكرَه قتلُهما، كذا ذُكِر أيضًا في "شرح تاج الشريعة"، وقال في ذلك "الشرح": هذا روايةُ الحسنِ عن أبي حنيفةَ، وقال بعضُ مشايخنا: إنِ احتاجَ إلى المشي وموالاتِ الضرِب: تَفسُدُ الصلاةُ، كذا ذُكِر في "الكافي" و"شرح" تاج الشريعة.

"خف" إذا رفع العِمامةَ من الرأسِ ووضعَها على الأرضِ، أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس: لا تفسد.

"خف" لو انتقضَ من عِمامته فسوّاه (٢) مرّة أو مرَّتين: لا تفسُدُ صلاتُه (٣).

"خف" لو زرَّ القميصَ: تَفسُدُ، ولو حلَّ لا تَفسُدُ، وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ الفعلَ الكثيرَ مُفسدٌ للصلاةٍ والقليلَ، لا، واختلفوا في حدِّ (٤) القليلِ والكثيرِ.

"خف" الأصلُ في هذا أنَّ ما حَصَلَ بيدٍ واحدةٍ، فهو قليلٌ ما لم يَتكرَّر، وما (٥) يحصلُ (٦) باليدين، فهو كثيرٌ، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

هذا اختيارُ الإمامِ أبي بكرٍ محمَّدِ بنِ الفضلِ، وقال بعضُهم: إن كان بحالٍ لو رآه


(١) سقط من (ص): (و).
(٢) في (ص) و (س): (فسواها).
(٣) في (س): (الصلاة).
(٤) في (ص) و (س): (تحديد).
(٥) زاد في (س): (لم).
(٦) زاد في (س): (إلا).

<<  <   >  >>