للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" السرّة ليست من العورةِ، خلافًا للشافعيِّ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ المَشايخَ اختلفوا في أنَّ الركبةَ مع الفخذِ عضوٌ واحدٌ، وكلُّ (١) منهما عضوٌ على حدةٍ.

قال صاحبُ "الهداية" في كتابه (٢) "التجنيس": ثمَّ الركبةُ إلى آخر الفَخِذ عضوٌ واحدٌ، حتَّى لو صلَّى والركبتان مكشوفتان، والفَخِذُ مُغطًّى جازت صلاتُه؛ لأنَّ نفسَ الركبةِ من الفَخِذِ، وهو (٣) أقلُّ من الربعِ، قال: وقد قيل: إنَّ الركبةَ بانفرادِها عضوٌ، ولكنَّ الأَوَّلَ أصحُّ.

"هد" بدنُ المرأةِ الحُرّة كلُّها عورةٌ، إلا وجهَها وكفَّيها، هذا تنصيصٌ على أنَّ القدمَ عورةٌ، ويُروَى أنَّها ليست بعورةٍ، وهو الأصحَّ، كذا ذكره في "خُلاصة الفتاوى".

"هد" ما كان عورةً من الرجلِ، فهو عورةٌ من الأَمَةِ وبطنُها وظهرُها عورةٌ، وما سوى ذلك من بدنها: فليس (٤) بعورةٍ، كذا في "القدوريِّ".

وذُكر في بعضِ الكُتُبِ: إذا انكشف عورةُ المُصلِّي في الصلاةِ فستَرها من غير لبُثٍ: جاز (٥) صلاتُه بالإجماع، وإن أدَّى ركنا معَ الانكشافِ، ثمَّ سَتَرَ: فسدت صلاتُه بالإجماع، ولو لم يؤدِّ شيئًا، لكنَّه مَكَثَ بقدرِ ما يُمكنُه أداءُ


(١) زاد في (ص): (واحد).
(٢) في (س): (كتاب).
(٣) سقط من (ص): (وهو).
(٤) في (ص): (ليس) وبهامشها (فليس).
(٥) في (س): (جازت).

<<  <   >  >>