للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركنٍ، ثمَّ ستر فعند (١) أبي يوسفَ: فسدت (٢)، وعند مُحمَّدٍ: لا تَفسُد.

"خف" العورةُ عورتان: غليظةٌ وخفيفةٌ، والغليظةُ: كالقُبُلِ والدُّبُرِ، والخفيفةُ: سائر الأعضاءِ، والأصحُّ: أنَّ التقديرَ فيهما الربُعُ.

وذُكِر في "الهداية": أنَّ العورةَ الغليظةَ على هذا الاختلافِ، قال الإمامُ قاضي خان في "شرحه للزيادات": العاري إذا لم يجد ثوبًا: فإنَّه يُصلِّي قاعدًا بالإيماء، كذا أيضًا في "الهداية".

فإن (٣) صلَّى قائمًا أجزأه، والأوَّلُ: أفضلُ، كذا أيضًا في "الهداية"، فإن صلَّوا بجماعةٍ؛ يعني: العراةَ؛ يَكونُ الإمامُ وسطَهم.

وذكر أيضًا قاضي خان في "شرح الزيادات": لو صلَّتِ المرأةُ قائمةً يَنكشِفُ شيءٌ من بدنِها: يمنع جوازَ الصلاةِ.

ولو صلَّت قاعدةً: ينكشف شيءٌ يسيرٌ أقلُّ من ربعِ الساقِ: تُصلِّي قائمةً (٤).

"خف" لو صلَّى في قميصٍ واحدٍ محلولَ الجيبِ، إن كان بحالٍ يَقَعُ بصره على عورتِه حالةَ الركوعِ: لا يجوزُ، فعلى هذا الروايةِ: جعل سترَ العورةِ عن نفسِه شرطًا، حتّى فرَّقَ أصحابُنا بينَ أن يكون خفيفَ اللحيةِ؛ بأنَّه لا يجوزُ، وبين أن يكونَ كثيفَ اللحية بأنَّه (٥) يجوزُ (٦).


(١) في هامش (ف): (أبي حنيفة و).
(٢) زاد في (س): (صلاته).
(٣) في (ص): (وإن).
(٤) في (ص): (قاعدة) وزاد بعدها (لأن ترك القيام أهون).
(٥) في (س): (بأن).
(٦) وذلك لأن خفيف اللحية يرى عورة نفسه حين الركوع من فتحة القميص (الجيب)، وأما كثيف اللحية فإن لحيته تمنعه من رؤية عورة نفسه، فتصحّ صلاة كثيف اللحية دون خفيفها إن صلّى في قميص واحدٍ محلول الجيب على هذا القول.

<<  <   >  >>