للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مُحمَّدٌ: يجوزُ، ويُكرَهُ كذا في "خُلاصة الفتاوى"، هذا إذا كانتِ (١) الدابّة تسيرُ بنفسِها، أمّا إذا كانت بسيرِ صاحبِها: لا يجوزُ التطوُّعُ ولا الفرضُ.

"خف" هذا في التطوُّع، أمّا في الفرائضِ: فلا يَجوزُ، وكذا النذرُ، والتي وَجَبَ قضاؤها بالشروعِ على الأرض، ثمَّ أفسدها وكذا الوِترُ وسجدةُ التلاوة وصلاةُ الجنائز (٢).

"هد" السنَنُ الرواتبُ نوافلُ؛ يعني: سُنَنَ الصلاةِ (٣)، وعن أبي حنيفةَ: يَنزِلُ لِسنّة الفجر.

"خف" لو افتتحَها خارجَ المصرِ، ثمَّ دخل المِصرَ: يُتِمُّ على الدابّة، وقال كثيرٌ من أصحابنا: ينزلُ ويُتمُّها على الأرض، فإن أتمَّها راكبًا: لم يَجُز، بخلافِ العكس.

(٤) و (٥) كيفية الصلاةِ على الدابّة؛ بأن (٦) يُصلِّيَ بالإيماء، ويجعلَ السجودَ أخفضَ من الركوعِ من غير أن يضعَ رأسَه على شيءٍ سائرةً دابَّتُه أو واقفةً، يُصلُّون فرادى.

"خف" لو صلَّى على الدابّة بجماعةٍ: جازت صلاةُ الإمامِ ومَن كان معَه على دابَّته، ولا يجوزُ اقتداءُ النازلِ بالراكِب، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة"، وكذا (٧)


(١) في (ص) و (س): (كان).
(٢) في (ص) و (س) (الجنازة).
(٣) في (ص) و (س): (الصلوات) وزاد بعدها في (ص): (الخمس).
(٤) زاد في (ص): (خف).
(٥) سقط من (س): (و).
(٦) في (ص): (أن).
(٧) في (ص): (ذكر).

<<  <   >  >>