للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضًا في ذلك "الظهيريّة": أنَّ الإمامَ الكرخيَّ (١) يُجوِّزُ إذا لم يكن بينَ الدابَّتين من الطريق ما يمنعُ الاقتداءَ.

وقال في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى على الدابّة، وفي سرجِها نجسٌ أكثرُ من قدرِ الدرهمِ: لا يجوزُ.

"مص" المُنهزِمُ يُصلِّي راكبًا (٢) بالإيماء، تسيرُ دابَّتُه أو تعدو.

"خف" (٣) صلَّى الراكبُ بالإيماء؛ لخوف عدوٍّ أو سَبُعٍ أو مَرضٍ أو لصٍّ (٤).

"مص" المُقيَّدُ إذا صلَّى قاعدًا: يُعيدُ عند أبي حنيفةَ، ولا يُعيدُ عندَ أبي يوسفَ.

وذُكِرَ في "القُدوريِّ": إذا تعذَرَ على المريضِ القيامُ: صلَّى قاعدًا، يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوعَ والسجودَ يومي إيماءً، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوعِ، ولا يرفعُ إلى وجهه شيئًا ليسجدَ (٥) عليه، فإن لم يَستطِع القُعودَ: استلقى على قفاهُ، وجعلَ رجليه إلى القبلة، (٦) أو مئ بالركوع والسجود.

فإن اضطجعَ على جنبيه (٧) ووجهُه إلى (٨) القبلة، وأومأ برأسه: جاز، وإن لم


(١) زاد في (ص) و (س): (أنه).
(٢) في (ص): (ركبانًا).
(٣) زاد في (ص) و (س): (لو).
(٤) زاد في (ص) و (س): (جاز).
(٥) في (ص): (يسجد).
(٦) زاد في (س): (و).
(٧) في (ص) و (س): (جنبه).
(٨) في (س): (في).

<<  <   >  >>