للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستطع الإيماءَ برأسِه أخرَ الصلاةِ ولا يومِئُ بعينه (١) ولا بقلبه ولا بحاجبيه.

(٢) وذكر في "الفتاوى الظهيريّة": إذا عَجَزَ المريضُ عن الإيماء بالرأسِ فحرَّكَ رأسَه عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: تجوزُ صلاتُه، وقال أبو بكرٍ مُحمَّد بنُ الفضلِ: لا تجوزُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المريضَ إذا كان قادِرًا على بعضِ القيامِ دونَ قيامه التامِّ كيف يصنع؟ قال الفقيهُ أبو جعفرٍ: يُؤمَرُ بأن يقومَ مِقدارَ ما يَقدِرُ، فإذا (٣) عَجَزَ: قَعَدَ، حَتَّى أَنَّه إذا كان قادرًا على التكبيرِ قائمًا، ولا يَقدِرُ على القيامِ للقراءةِ، أو كان يقدِرُ على القيامِ لبعضِ القراءةِ دونَ تمامِها (٤): يُكبِّرُ قائمًا، ويقرأُ مِقدارَ ما يَقدِرُ عليه (٥)، ثمَّ يَقعُدُ، وبه أخذ شمسُ الأئمّة الحلوانيُّ.

"قن" مريضٌ لو صلَّى قاعدًا أمكنه سُنّة القراءةِ، ولو صلَّى قائمًا: يَعجَزُ عنه، والأصحُّ (٦): أن يَقعُدَ.

وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المريض لو قَدِرَ على الاتكاء (٧) دونَ الانتصاب: لزِمَه أداءُ الصلاة مُتَّكنًا، ولو صلَّى قاعِدًا: لا يجوزُ، وكذا لو قدر أن يتعصّا بعصا.


(١) في (س): (بعينيه).
(٢) سقط من (ص) و (س): (فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام جاز أن يصلي قاعدًا ويومي إيماء).
(٣) في (ص): (وإذا).
(٤) زاد في (ص): (فإنه).
(٥) زاد في (ص) و (س): (قائمًا).
(٦) في (ص): (فالأصح).
(٧) في (ص) و (س): (التكأة).

<<  <   >  >>