للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" إذا عَجَزَ (١) لم يقدر على القعود: يُصلِّي مضطجعًا على قفاه، متوجِّهًا نحو القبلة ورأسُه إلى المشرق، ورجلاه إلى الغرب: هو الأفضلُ عندَنا.

"خف" إذا عجز المريضُ عن الإيماء برأسه، هل تسقطُ الصلاةُ عنه؟ اختلف المشايخُ فيه، المُختارُ: ما ذكره الإمام السرخسيُّ: أنَّه تسقط الصلاةُ عنه، كذا في "الفتاوى الظهيريّة" و"منية المفتي".

وذُكِرَ أيضًا في ذلك (٢) "الظهيرية": أنَّه إذا برأ، هل يلزمُه القضاءُ؟

قال بعضُهم: إن كان عجز (٣) أكثرَ من يومٍ وليلةٍ: لا يلزمه القضاءُ، وإن كان دونَ ذلك: يلزمُه، كما في الإغماء والجنون.

وقال بعضُهم: إن كان يَعقِلُ: لا يسقطُ عنه الفرضُ، والفتوى على الأَوَّلِ.

وذُكِرَ أيضًا في (٤) "الظهيريّة": الأحدبُ إذا كان قيامُه ركوعًا: يُشير برأسه للركوعِ (٥)؛ لأنَّه عاجِزٌ عمّا فوقَه.

ولو أمَّ قومًا قيامًا أو قعودًا لا يُجزئهم، نُصَّ عليه في "مجموع النوازل".

وذُكِرَ أيضًا في "الظهيريّة" عن مُحمَّدٍ: فيمن قُطعَت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين: لا صلاةَ عليه (٦).


(١) زاد في (س): (و).
(٢) سقط من (س): (ذلك).
(٣) في (ص): (عجزه).
(٤) في (ص) و (س) وهامش (ف): (ذلك).
(٥) في الأصل وفي (س): (الركوع).
(٦) سقط من (ص) (عليه).

<<  <   >  >>