للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" إذا أغميَ على رجلٍ يومًا وليلةً أو أقلَّ: فعليه القضاءُ، وإن كان أكثرَ: لا يجب؛ استحسانًا.

والمعتبَرُ: يومٌ وليلةٌ بالساعات عندَ أبي يوسف، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ، وعند مُحمَّدٍ: من حيثُ الصلواتُ.

ويظهرُ هذا فيمن أُغمي عليه عندَ الضحوةِ، ثمَّ أفاق من الغد قبل الزوالِ بساعةٍ، وهذا أكثرُ من حيثُ الساعاتِ دون الصلواتِ.

"خف" الجنونُ كالإغماءِ في حقِّ الصلاةِ، حَتَّى لو جُنَّ أقلَّ من يومٍ وليلةٍ أو يومًا وليلةً: فإِنَّه يلزمُه قضاءُ ما فاتَهُ من الصلواتِ، فإن (١) كان أكثرَ من يومٍ وليلةٍ: لا يلزمُه قضاءُ ما فاتَه (٢).

"خف" هذا كلُّه إذا أُغميَ عليه بما ليس بصُنعِه؛ بأن مَرِضَ، ولو أغمِيَ عليه بفزعٍ من سَبُعٍ (٣) أو آدميٍّ حتَّى أغمِيَ عليه أكثرَ من يومٍ وليلةٍ: يسقطُ عنه القضاءُ بالإجماعِ.

ولو شربَ البنجَ أو الدواءَ حتَّى ذهبَ عقلُه أكثرَ من يومٍ وليلةٍ عند مُحمَّدٍ: يسقُطُ، وعندَهما (٤): لا يَسقُطُ؛ لأنَّه حصلَ بفعلِه، هذا إذا دامَ الإغماءُ أكثرَ من يومٍ وليلةٍ.

أمّا إذا أغمَى ساعةً وأفاقَ ساعةً: إن لم تكن لإفاقتِه وقتٌ معلومٌ، لكن يُفيقُ


(١) في (ص): (وإن).
(٢) زاد في (س): (من الصلوات).
(٣) في (س): (يسمع).
(٤) في (ص): (عندهم).

<<  <   >  >>