للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغتةً فيتكلَّمُ بكلامِ الأصحّاءِ ويُغمَى عليه بغتةً (١): فهذه الإفاقةُ غيرُ مُعتبرةٍ، فإن كان لإفاقتِه وقتٌ معلومٌ: تُعتبَرُ إفاقتُه.

"هد" مُراعاةُ الترتيبِ في قضاءِ الفوائتِ: فرضٌ عندنا، وعندَ الشافعيِّ: مُستحبٌّ، وإِنَّما يَسقُطُ الترتيبُ بإحدى ثلاثٍ: إمّا بالنسيانِ، أو بضِيقِ الوقتِ، أو بأن (٢) تزيدَ الفوائتُ على ستِّ صلواتٍ، فالصلاةُ السابعةُ جائزةٌ، كذا أيضًا في "الجامع (٣) الصغير".

وذَكَرَ في "تُحفة الفقهاء": هذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: إذا كانتِ (٤) الفوائتُ صلواتِ (٥) يومٍ وليلةٍ، وهو خمسُ صلواتٍ، ودخَلَ وقتُ السادسةِ: يَسقُطُ الترتيبُ، ويجوزُ أداءُ السادسةِ.

"هد" عندَ مالِكٍ: لا تسقطُ بالنسيانِ ولا بضيقِ الوقتِ، وعندَ زُفَرَ: لا يسقطُ الترتيب (٦) بكثرةِ الفوائتِ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".

"هد" حدُّ الكثرةِ: أن تصيرَ الفوائتُ سِتًّا، ويخرجَ وقتُ الصلاةِ السادسةِ.

"جص" رُوِيَ عن أصحابنا: خمسُ صلواتٍ.

"جص" رجلٌ صلَّى العصرَ، وهو ذاكِرٌ أنَّه لم يُصلِّ الظهرَ: فهو فاسِدٌ، لكن


(١) سقط من (ص): (بغتة).
(٢) سقط من (ص) و (س): (بأن).
(٣) سقط من الأصل: (في الجامع).
(٤) في (ص) و (س): (كان).
(٥) في (ص) و (س): (صلاة).
(٦) سقط من الأصل ومن (س): (الترتيب).

<<  <   >  >>