للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا فَسَدَتِ الفريضةُ (١): لا يبطلُ أصلُ الصلاةِ -وهو النفليّةُ- عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعند مُحمَّدٍ: يبطُلُ أصلُ الصلاةِ، كذا ذُكِرَ في "المنظومة".

"خف" رجلٌ صلَّى الفجرَ، وهو ذاكرٌ أنَّه لم يُصلِّ العشاءَ، لكن يَزِعُمُ أَنَّ الوقتَ ضيِّقٌ، فلمّا فَرَغَ من الفجر: ظهرَ أنَّ في (٢) الوقتِ سَعَةٌ يَسَعُ فيه العشاءُ: فَسَدَ فجرُه.

ولو صلَّى الفجرَ ثانيًا، ثمَّ ظَهَرَ أنَّ الوقتَ (٣) يَسَعُ للعشاءِ (٤): فَسَد فجرُه أيضًا.

ولو شَرَعَ في العشاءِ بعدما صلَّى الفجَر، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، إن طلعتْ قبلَ أن يقعدَ قَدْرَ التشهُّدِ: ففجرُه جائزٌ، وإنْ طلعتْ بعدما قَعَدَ قَدْرَ التشهّدِ: فيه خلافٌ معروفٌ، وهي المسألةُ الاثنتا (٥) عَشْريّة.

"هد" لو قضى بعضَ (٦) الفوائتِ حتَّى قلَّ ما بقيَ عادَ الترتيبُ عندَ البعضِ، وهو الأظهرُ، كما لو قضى بعضَ الفوائتِ وبقيت خمسًا: لا تجوزُ السادسةُ الوقتيّةُ، ويعودُ الترتيبُ. هذا منقولٌ عن "الفتاوى الظهيريّةِ".

إنْ بقيَ من الوقتِ ما (٧) لا يَسَعُ جميعَ الفوائتِ معَ الوقتيّةِ، لكن يَسَعُ بعضَها مَع الوقتيّةِ: لا يجوزُ له الوقتيّةُ ما لم يقضِ ذلكَ البعضَ الذي يسعُه الوقتُ مع الوقتيّةِ.


(١) في (ص): (الفرضية).
(٢) سقط من (ص): (في).
(٣) زاد في الأصل وفي (س): (لا).
(٤) في (ص): (العشاء).
(٥) في الأصل: (الاثني)، وفي (س): (اثنا).
(٦) في (س): (بعد).
(٧) سقط من الأصل ومن (س): (ما).

<<  <   >  >>