للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيلَ على قولِ أبي حنيفةَ: يجوزُ؛ لأنَّه ليسَ الصرفُ إلى هذا البعضِ بأولى من الصرفِ إلى بعضٍ آخر، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"كا" لو فاتتْهُ صلواتٌ: رتَّبها في القضاءِ كما وجبت (١) في الأصلِ، إلّا أن تزيدَ الفوائتُ على ستِّ صلواتٍ، فيسقط الترتيبُ فيها؛ أي: بين الفوائتِ والوقتيّةِ (٢) كما مرَّ آنفًا، كذا ذُكِرَ في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

وذُكِرَ في "الكافي": إذا كثُرَتِ الفوائتُ: يَسقُطُ الترتيبُ فيما بينَ الفوائتِ، كما يسقطُ الترتيبُ فيما بينَ الفوائتِ والوقتيّةِ.

"خف" لو تركَ صلاةً ثُمَّ صلَّى بعدَها خمسَ صلواتٍ، وهو ذاكِرٌ للفائتةِ، فإنَّ هذه الخمسةَ موقوفةٌ عندَ أبي حنيفةَ، فإذا صلَّى السادسةَ (٣): تجوزُ السابعةُ بالاتِّفاقِ، وتعودُ الخمسةُ (٤) الموقوفةُ إلى الجوازِ عندَ أبي حنيفةَ.

وقالَ أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا تعودُ إلى الجوازِ، وعليه قضاءُ (٥) المؤدَّياتِ الخمسةِ (٦) والفائتةِ، كذا أيضًا في "مجمَعِ البحرينِ".

وذُكِرَ فى "المُصفَّى" و "الحقائقِ": أنَّ هذه المسألةَ التي يُقالُ لها: "واحدةٌ تصحِّح الخمسَ»، و "واحدةٌ تُفسِدُ الخمسَ" (٧).


(١) في الأصل وفي (س): (وجب).
(٢) سقط من (ص) (أي: بين الفوائت والوقتية).
(٣) في (ص): (السابعة).
(٤) في (س): (الخمس).
(٥) زاد في (ص): (صلوات).
(٦) في (س): (الخمس).
(٧) جاء في البناية في شرح الهداية (٢/ ٥٩٩): "فالواحدةُ المصَحَّحَةُ الخمسَ هي السادسةُ قبل قضاءِ =

<<  <   >  >>