للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"جص" (١) كذلك إذا تركَ خمسَ صلواتٍ، ثمَّ صلَّى السادسةَ، فهي موقوفةٌ إلى الجوازِ (٢) عندَ أبي حنفيةَ، حتّى لو صلَّى السابعةَ: تنقلِبُ السادسةُ إلى الجوازِ عندَ أبي حنيفةَ، وعندهما لا تنقلِبُ.

"خف" لو تركَ صلاةً واحدةً من اليومِ، ولا يدري أيَّ (٣) صلاةٍ هي، فإنَّه ينبغي أن يتحرَّى، وعمِلَ بالتحرِّي، فإن لم يقَعْ تحرِّيهِ على شيءٍ يُعيدُ صلاةَ يومٍ وليلةٍ احتياطًا؛ حتَّى يَخرُجَ عن قضاءِ الفائتةِ بيقينٍ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

والتحرِّي: هو طلبُ الأحرى، والأحرى هو ما يكونُ أكثرُ رأيهِ عليه، وعلى هذا إذا نسيَ صلاتين من يومينِ، ولا يدريهِمَا بعينِهِما يعيدُ صلاةَ يومين، رواه ابنُ (٤) سليمانَ عن مُحمَّدٍ، وعلى هذا إذا نسيَ ثلاثَ صلواتٍ من ثلاثةِ أيّامٍ، ولا يدريها بأعيانها يُعيدُ صلاةَ (٥) ثلاثةِ (٦) أيّامٍ ولياليهنَّ، رواه إبراهيمُ عن مُحمَّدٍ، كذا ذُكِر (٧) في "الفتاوى الظهيرية".


= المتروكةِ، والواحدةُ المفسدةُ للخمسِ هي المتروكةُ يقضي قبلَ السادسةِ، وجهُ الاستحسانِ: أنَّ الكثرةَ صفةٌ لهذه الجملةِ من الصلواتِ، فإذا ثبتت صفةٌ استندتْ إلى أوّلها بحكمِها، وهو سقوطُ الترتيبِ، فسقطَ الترتيبُ في آحادِها كما سقطَ في أغيارِها، وهذا كمرضِ الموتِ؛ لما ثبتَ له هذا الوصفُ باتّصالِهِ بالموتِ أُسنِدَ إلى أوّلِه بحكمِهِ".
(١) في (ص): (خف).
(٢) سقط من (ص) و (س): (إلى الجواز).
(٣) في (ص): (أية).
(٤) في (ص): (أبو).
(٥) في (س): (صلوات).
(٦) في (س): (ثلاث).
(٧) سقط من (ص): (ذكر).

<<  <   >  >>