للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِر في "المنظومة": أنَّ الظهرَ والعصرَ فاتتا من يومينِ، ولا يدري أيَّتَهما أَوَّلُ: يقضي الظهرَ أوَّلًا، ثمَّ (١) العصرَ، ثمَّ يقضي الظهرَ ثانيًا عندَ أبي حنيفةَ (٢).

وقال أبو يوسَف ومُحمَّدٌ: يقضِي الظهرَ، ثمَّ العصرَ فقط، كذا ذكره في "الفتاوى الظهيريّة" و "مجمع البحرين".


(١) زاد في (ص) و (س): (يقضي).
(٢) قال الزيلعيّ في التبيين (١/ ١٨٨): (ثم صورة قضاءِ الصلاتينِ عندَهُ أن يصلّيَ الظهرَ ثُمَّ العصَر ثمَّ الظهرَ؛ فإن كانَ المتروكُ أولًا هو الظهر؛ فالظهرُ الأخيرةُ تقعُ نفلًا، وإن كانَ هو العصرُ فالظهرُ الأَوَّلُ يقعُ نفلًا، وكما يجوز أن يبدأ بالظهرِ يجوزُ أن يبدأَ بالعصرِ فيصلّيَ العصرَ، ثمَّ الظهرَ ثُمَّ العصرَ. ولو كانت الفوائتُ ثلاثًا: ظهر من يومٍ، وعصرٌ من يومٍ، ومغربٌ من يومٍ، ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحرّيهِ على شيءٍ: صلّى الظهرَ ثم العصرَ ثم الظهرَ ثمَّ المغربَ ثمَّ الظهرَ ثُمَّ العصرَ ثمَّ الظهرَ سبعَ صلواتٍ؛ لأنَّ كلًّا من الثلاثِ يَحتَمِلُ أنَّ كونَها أُولَى أو أخيرةً أو متوسّطةً تجيءُ تسعًا: الثابتُ في الخارج ستٌّ للتداخل؛ لأنَّ توسُّطَ الظهرِ يصدُقُ في الخارجِ أمَّا مع تقدُّمِ العصرِ أو المغربِ فلا يكونُ كلٌّ قسمًا برأسِه، وكذا هما؛ فخرج بواسطةِ كلِّ واحدةٍ يبقَى الثابتُ الظهرُ، ثم العصرُ، ثمَّ المغربُ أو الظهرُ ثُمَّ المغرب، ثمَّ العصر، فهذان قِسْمَا تقدُّمِ الظهرِ، ولتقدُّمِ العصرِ مثلَهُما وللمغربِ كذلكَ … فالضابطُ أنّ المتروكةَ إن كانتا ثِنتَيْنِ يُصلّيهِما، ثمَّ يُعِيد أوَّلهما، وإن كانت ثلاثةً صلّى تلك الثلاثِ ثمَّ الثالثةَ، ثمَّ أعادَ تلكَ الثلاثِ، وإن كانت أربعةً صلّى قضاءَ الثلاثِ كما قلنا، ثمَّ الرابعةَ، ثم أعادَ ما يلزمُهُ في قضاءِ الثلاثِ، وإن كانت خمسةً فَعَلَ ما لو كانَ المتروكُ أربعًا ثُمَّ يُصلِّي الخامسةَ، ثمَّ يفعلُ ما يلزمُهُ في أربعٍ، وإنما أطنبنا لكثرةِ السؤالِ عنهُ، وفي فتاوى قاضي خان: الفتوى على قولهما، كأنّه تخفيفًا على الناس؛ لكسلهم، وإلّا فدليلهما لا يترجّحُ على دليلِه.
وإذا عرفتَ هذا فقد اختلف المشايخُ فيما وراءَ الصلاتينِ، فذهب طائفةٌ إلى أنّه لا ترتيبَ، فلا يؤمرُ بإعادةِ الأولى في قولِ الكلِّ، قال في الحقائق: وهو الأصحّ؛ لأنّ إعادةَ ثلاثِ صلواتٍ في وقتِ الوقتيّةِ لأجلِ الترتيبِ مستقيمٌ، أمّا إيجابُ سبعِ صلواتٍ في وقتٍ واحدٍ لا يستقيمُ؛ لتضمّنِه تفويتَ الوقتيّةِ اهـ.

<<  <   >  >>