للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ترك ثلاثَ صلواتٍ من ثلاثةِ أيّامٍ الظهرَ من يومٍ، والعصرَ من يومٍ، والمغربَ من يومٍ، ولا يدري أيَّتَهُنَّ الأولى (١)، فقال فقهاؤنا إنَّه يُصلِّي سبعَ صلواتٍ، يُصلِّي الظهرَ أوَّلًا ثُمَّ العصرَ، ثمَّ الظهرَ ثمَّ المغربَ، ثمَّ الظهرَ ثُمَّ العصر، ثُمَّ الظهرَ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ: أنَّه قال يُصلِّي ستَّ صلواتٍ: الظهرَ أولًا، ثمَّ العصرَ (٢)، ثمَّ الظهرَ، ثمَّ العصرَ، ثمَّ الظهرَ، وهذه المسألةُ منقولةٌ من "حِيرة الفقهاء".

وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ القضاءَ بنيّةِ الأداءِ يجوزُ، وهو الصحيحُ.

"خف" غلامٌ احتلمَ بعدما صلَّى العشاءَ، ولم يستيقظ حتَّى طَلَعَ الفجرَ: اختلفوا فيه:

قال (٣) بعضُهم: ليس عليه قضاء العشاءِ.

وقال بعضُهم: عليه إعادةُ العشاءِ، وهو المختارُ. كذا ذُكِر في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وإن استيقظَ قبلَ طلوعِ الفجرِ: عليه قضاءُ العِشاءِ بالإجماعِ، وهو واقعةُ محمَّدِ بنِ الحسنِ الشيبانيِّ، سألها من (٤) أبي حنيفةَ فأجابَه بما ذُكِر (٥) آنفًا، فأعادَ العِشاءَ، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" في "شرح الطحاويِّ": رجلٌ فاتته صلواتٌ كثيرةٌ في حالةِ (٦) الصحّةِ، ثمَّ مَرِضَ الرجلُ مرضًا يَضُرُّهُ الوضوءُ، وكان يُصلِّي بالتيممِ، ولا يَقدِرُ على الركوعِ


(١) في (س): (أولى).
(٢) زاد في (ص) و (س): (ثم المغرب).
(٣) في (س): (فقال).
(٤) سقط من (ص): (من).
(٥) في (ص): (ذكرنا).
(٦) في (س): (حال).

<<  <   >  >>