للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسجودِ: و (١) لا يُمكِنُه أداءُ الصلاةِ إلّا بالإيماءِ، فأدَّى (٢) الفوائتَ في حالةِ المرضِ بهذه الصفةِ: جائزٌ (٣)، ولو صحَّ وقَدِرَ على القضاءِ: يَسقُطُ القضاءُ (٤).

"خف" رجلٌ يقضي صلواتِ عُمرِه معَ أَنَّه لم يَفُتْهُ شيءٌ منها احتياطًا: اختلف المشايخُ فيه:

قال بعضُهم: يُكرَه.

وقال بعضُهم: لا يُكرَه، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

وأجمعوا: أنَّه لا يقضي بعدَ العصرِ وبعدَ طلوعِ الفجرِ (٥).

وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة" (٦): لو كانتِ الفوائتُ كثيرةً، فاشتغل بالقضاءِ، فإن أرادَ تسهيلَ الأمرِ ينوي أوَّلَ ظُهرٍ عليه أو آخر ظهر (٧) عليه، وكذا في سائر الصلواتِ، كذا ذكره في "خلاصة الفتاوى".

"خف" لو لم يعيِّنِ الأوَّلَ والآخِرَ، لكنَّه قال: نويت الظهرَ الفائتةَ: جازَ.

"خف" إذا ماتَ الرجلُ، وعليه صلواتٌ فائتةٌ، وأوصى بأن تُعطى كفّارة صلواتِه


(١) سقط من الأصل ومن (س): (و).
(٢) في (ص): (أداء).
(٣) في (س): (جاز) أي: صحّت وسقطت عنه، وقد نصّ عليها لأنّها خلاف الأصل في وجوب القضاء على نحو الوجوب، فيقضي المسافر في السفر فائتة الحضر أربعًا، ويقضي المريض في هذه الصورة صلاة الصحة على هيئة المرض؛ لعدم القدرة.
(٤) أي: يسقط القضاء بالقيام؛ لأنه أدّى بالإيماءِ على وجهٍ صحيحٍ؛ فلا يُطالب بالقضاءِ ثانيةً.
(٥) سقط من (ص) (الفجر). لأنها في معنى النافلة له.
(٦) زاد في (ص): (أنه يقرأ في الركعات كلها الفاتحة مع السورة، وذكر في "الفتاوى الظهيرية".
(٧) سقط من الأصل: (ظهر).

<<  <   >  >>