للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من برٍّ، وللوتر نصفُ صاعٍ، ولصوم يومٍ (١) نصفُ صاعٍ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة". وإنَّما تُعطَى من ثُلُث ماله. وإن لم يَترُك مالًا: يستقرِضُ ورثتُهُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ يُدفَعُ إلى مسكينٍ، ثمَّ يَتصدَّقُ، ثمَّ وثمَّ، حتَّى يُتمَّ لكلِّ صلاةٍ ما ذكرنا كذا أيضًا في "واقعات (٢) الحلوانيِّ".

ولو قضاها ورثتُه بغيرِ (٣) أمرِه (٤): لا يجوزُ، وفي الحجِّ: يجوزُ (٥).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ العلماءَ اختلفوا على أنَّه هل يقومُ الإطعامُ مَقامَ الصلاة؟

قال مُحمَّدُ بنُ مُقاتلٍ ومُحمَّدُ بن سلمةَ: يقوم.

وقال البلخيُّ: لا يقومُ، ولا روايةَ في سجدة التلاوة: أنَّه يجبُ أو لا يَجِبُ.

"قن" لا فديةَ في كفارةِ (٦) الصلواتِ حالةَ الحياةِ، بخلافِ الصومِ.

"خف" شافعيُّ (٧) المذهبِ إذا صار حنفيَّ المذهبِ، وقد فاتت صلواتٌ في


(١) سقط من (س): (يوم).
(٢) في (س): (الواقعات).
(٣) سقط من (ص): (بغير).
(٤) في (ص): (بأمره).
(٥) فيجوز الحج عن الغير بلا وصيّةٍ اتفاقًا، ولا يلزَمُ قضاءُ الصلاةِ ولا قضاءُ الصومِ إلا بوصيّةٍ.
(٦) سقط من (ص) و (س): (كفارة).
(٧) في (ص): (شفعوي)، والمقصود شافعيّ.
والنسبة إلى الإمام الشافعيّ ذكرها بعضُ علماء الشافعيّة بـ (شفعويّ) في كتبهم، فممن ذكرها كذلك: الإمام الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب (١٩/ ٢٢).
الإمام الغزالي في الوسيط في المذهب، في مواضع منها: (٤/ ٧٢)، (٧/ ٣٠٧)، (٦/ ٥٢٦) وغيرها. =

<<  <   >  >>