الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما في قوله:(سُورُ الكلبِ والخنزيرِ نجسٌ، كذا عند الشافعيِّ).
- ينقل عن بعض كتب الشافعية قال: ("قن" لا بأسَ بالتوضُّؤ بالماء المشمَّسِ عندَنا، ويكرهُ عند الشافعيِّ، كذا في التَّهذيب)، وهو من كتب فقه الشافعيّة.
- نادرًا ما يحكي قول المالكيّة، لكنّه ينقلُهُ عن كتبِ مذهبنا، قال:(والحدُّ الفاصلُ بينهما فقال مالكٌ: إن كان بحالٍ يتَغيَّر طعمُهُ أو لونُهُ أو ريحُهُ فهو قليلٌ، وإن كان لا يَتغيَّر فهو كثيرٌ، كذا في الهداية، وقال الشافعيُّ: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتين فهو كثيرٌ لا يحمل خَبثًا، والقُلَّتانِ عندَهُ مئتانِ وخمسون مَنًّا، كذا أيضًا في الهداية والنِّهاية).
- قد يهِمُ أحيانًا في نقل قول الشافعيّة أو المالكيّة، قال:(وقال مالِكٌ: يَختُمُ الأذانَ بقولِه: لا إلهَ إلّا الله، واللهُ أكبرُ). وهذه الصيغة ليست في شيءٍ من كتب المالكيّة، ولعله وهمٌ من المصنّف رحمه الله تعالى، ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والتلقين في الفقة المالكيّ (١/ ٤١)، والكافي في فقه أهلِ المدينة (١/ ١٩٧)، والبيان والتحصيل (١/ ٤٣٥)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٧٣) وغيرها.
وكما في المثال التالي: ("تف" قال مالِكٌ ﵀ وسفيانُ الثوريُّ ﵀: الخرقُ قليلُه وكثيرُه لا يَمنعُ المَسحَ بعد أنْ كان يُطلَقُ عليه اسمُ الخُفِّ).
وهذا خلاف مذهب مالكٍ رحمه الله تعالى، فإنّه يبيحُ المسحَ على خفٍّ فيه خرق قليلٌ دون الكثير، إلّا أنّ حدّ الكثرة عنده يختلف عن حدّ الكثرة عند غيرِهِ، فحدُّ الكثرة عنده الثلث، وليس مقدّرًا بالأصابع الظاهرة. وقد نقل الحطّاب في