مواهب الجليل قولَ ابنَ رشدٍ، وعلّقَ عليه؛ فقال (١/ ٣٢٠): "فاستقْرَيْنَا من مجموعِ هذهِ الرواياتِ أنَّه يمسَحُ على الخرق اليسيرِ، ولا يمسَحُ على الخرقِ الكبيرِ، وإذا كان كذلكَ بإجماعٍ، وقامت الأدلَّةُ من الكتابِ والسنّةِ على أَنَّ الثَّلُثَ آخرُ حدِّ اليسيرِ وأوّلُ حدِّ الكثيرِ وَجَبَ أن يمسَحَ على ما كانَ الخَرقُ فيه دونَ الثَّلْثِ، ولا يمسَحَ على ما كان الثلث فأكثر. أعني ثلثَ القدَمِ من الخفِّ لا ثُلُثَ جميعِ جميع الخفِّ … ، وتحصيلُها أنه إذا كانَ الخرقُ في الخفِّ الثلثَ فأكثرَ فلا يمسَحُ عليه ظهرتْ منه القدمُ أو لم تظهَرْ، وإِنْ كانَ أقلَّ مِنَ الثلث فإِنَّهُ يمسَحُ عليه ما لم يتّسِع وينفَتِح حتى يظهَرَ منهُ القدمُ، فإِنْ عَرُضَ الخرقُ حتى تظهَرَ منه القدمُ فلا يمسَحُ عليه إلا أن يكونَ يسيرًا كالثقبِ اليسيرِ الذي لا يمكِنُه أن يغسل ما ظهرَ منه من قدمِةَ؛ لأنَّه إذا ظهرَ من ذلكَ ما يُمكِنُهُ الغسلُ لم يصحَّ لهُ المسحُ من أجلِ أنَّهُ لا يجتمِعُ مسحٌ وغسلٌ؛ فعلى هذا يجبُ أن تُخرَّجَ الرواياتُ المشهوراتُ".
- كان ينقلُ عباراتِ الأئمّةِ كما هي في كتبهم، لكنّه لا يُشير إلى الموضعِ الذي نَقَلَ منه؛ وذلكَ لتوافُرِ عين العبارة أو قريبًا من معناها في كثيرٍ من كتبِ الفروع، كما قال:(وأما النَّجسُ فهو الناقضُ الحقيقيُّ الذي ذكرناه آنفًا، وهو لا يخلو إمَّا أن يخرجَ من السَّبيلين أو من غيرِهما، فإن خرجَ من السَّبيلين انتقضَ الوضوءُ بنَفْس الخروج قليلًا كان أو كثيرًا، ولا يشترطُ فيهما السَّيلانُ والتجاوزُ إلى موضع آخَرَ، وإن خرجَ من غيرِ السَّبيلين إن سالَ عن رأسِ الجُرح ووصَل إلى موضعٍ يلحقُه حكمُ التَّطهِير انتقضَ الوضُوءُ، وإن لم يسلْ لم ينتقضِ الوضوءُ، ونُسَخُ الفروع طرًّا ناطقةٌ بهذا).
ومن أمثلة ذلك أيضًا، قوله: (أمّا الفريضةُ فمنها الغُسْلُ من التقاءِ الخِتانين إذا