للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غابتِ الحَشَفَةُ، مِن قبل أو دُبُرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم يُنزل، كذا ذُكِر في نُسَخ الفروع طُرًّا).

- نادرًا ما يذكرُ بعض أقوالِ السلفِ، مثاله: "خف" التعوُّذُ في الصلاةِ واجبٌ عند عطاء، ويُخفيه إمامًا كانَ أو منفردًا.

- نقل من عدد من الكتب المخطوطة، وقد بحثنا عنها ووجدناها، لكن نقله عنها لم يكن دقيقًا، ومن أمثلة ذلك نقله عن خلاصةِ الفتاوى: ("خف" إذا نام قاعدًا أو مُستويًا أو واضِعًا أَلْيَتَيْهِ على الأرضِ مُستوثقًا مسكنه على الأرض ولم يُسند ظهرَهُ إلى شيءٍ لا ينقض وضوؤه، كذا ذكر أيضًا في تُحفة الفقهاءِ).

فالعبارة هنا ليست دقيقة وهي في خلاصة الفتاوى (مخطوط، لوحة ١٦): (وإن نام قاعدًا مستويًا إليتاه على الأرض مستوثقًا مسكنه على الأرض ولم يُسند ظهره إلى شيء لا وضوء عليه).

ومثالها أيضًا: ("خف" إن نامَ قاعدًا واضعًا إليتَهُ على عَقِبَيْهِ لا يُنقَضُ وُضُوؤُهُ عندَ أبي يوسفَ، وهو قولُ أبي حنيفةَ.

"خف" لو صَلَّى على الدابَّة بجماعةٍ جازَتْ صلاةُ الإمامِ وَمَنْ كَانَ معه على دابَّتِه، ولا يجوزُ اقتداءُ النازلِ بالراكبِ). وهي في خلاصة الفتاوى (مخطوط، لوحة ١٦): (ولو نام قاعدًا أو واضعًا إليته على عقبيه لا وضوء عليه عند أبي يوسف ، وهو قول أبي حنيفة ستعالى)

والنصّ في خلاصة الفتاوى لوحة ٤٠: (ولا يجوز اقتداء النازل بالراكب، ولو صلّوا على الدابة بجماعةٍ جازت صلاة الإمام ومن كان معه على دابّته ولا يجوز صلاة غيره في ظاهر الرواية).

<<  <   >  >>