للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المَغرِبِ، بل يفصِلُ بينهما، لكنَّهم اختلفوا في مِقدارِ الفصلِ، فعندَ أبي حنيفةَ: المُستَحَبُّ أن يفصلَ بينَهما بسكتةٍ قائمًا ساعةً، ثمَّ يُقيمُ.

"نه" مقدارُ السكتةِ عندَه قَدْرُ ما يتمكَّنُ فيهِ من قراءةِ ثلاثةِ (١) آياتٍ قصارٍ، أو آيةٍ طويلةٍ.

ورُوِيَ عنه: مِقدارُ (٢) ما يخطو ثلاثَ خُطُواتٍ، وعندهما: يَفصِلُ بينَهما بجِلسةٍ خفيفةٍ مقدارَ الجِلسةِ بينَ الخُطبتينِ.

"تف" يجبُ على السامعينَ عندَ الأذانِ الإجابةُ؛ على ما رُويَ عن النبيِّ أنَّه قالَ: ("أربعٌ من الجفاء (٣) "، وذكر من جُملتِها: مَن سَمِعَ الأذانَ والإقامةَ، ولا يُجيبُ (٤).) (٥).


(١) في (س): (ثلاث).
(٢) سقط من (ص): (مقدار).
(٣) في الأصل: (الخفاء).
(٤) في (س): (ولم يجب).
(٥) سقط من (ص): (على ما روي عن النبي أنه قال: أربع من الجفاء، وذكر من جملتها من سمع الأذان والإقامة ولا يجيب).
وفي جامع الأحاديث للسيوطيّ برقم (٣٠٨٤): (أربعٌ من الجفاءِ: يبولُ الرجلُ قائمًا، أو يُكْثِرُ مسحَ جبهتِهِ قبلَ أن يفرغَ من صلاتِهِ، أو يسمعُ المؤذنَ يؤذّنُ فلا يقولَ مثلَ ما يقولُ، أو يصلّي بسبيلِ من يقطعُ صلاتَه) (أبو الشيخ في الأذان، وابن عديّ، والبيهقيّ، وضعّفاه عن أبي هريرة. البخاريّ في تاريخه، وقال: منكرٌ عن بُرَيدةَ. البيهقيّ عن ابن مسعود موقوفًا). أمّا حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن عديّ (٧/ ١٢٥، ترجمة ٢٠٤٢ هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيميّ)، والبيهقيّ (٢/ ٢٨٥، عقب رقم ٣٣٦٧). وأخرجه أيضًا: الديلميّ (١/ ٣٧٢، رقم ١٥٠١). وحديث بريدة: أخرجه البخاريّ في التاريخ الكبير (٣/ ٤٩٥). وحديث ابن مسعود الموقوف: أخرجه البيهقيّ (٢/ ٢٨٥، رقم ٣٣٦٧).

<<  <   >  >>