للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا تثويبٌ (١) أحدَثَه (٢) علماءُ الكوفةِ بعدَ عهدِ الصحابةِ؛ لتغيُّرِ أحوالِ الناسِ، وخصُّوا الفجرَ به، والمتأخِّرونَ استحسنوا في الصلواتِ كلِّها؛ لظهورِ التوانِي في الأمورِ الدينيّةِ، والتثويبُ على حَسْبِ ما تعارفَ أهلُ كلِّ بلدٍ.

"نه" ذُكِرَ في "شرح الطحاويِّ": يُستحَبُّ إعادةُ أذانِ أربعةٍ: الجُنُبِ، والمرأةِ، والسكرانِ، والمجنونِ.

و (٣) ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": لو أذَّن وهو جنبٌ: يُعيدُ.

"نه" أذانُ الصبيِّ العاقلِ: صحيحٌ من غيرِ كراهةٍ في ظاهر الرواية، أمّا أذانُ الصبيِّ الذي لا يعقِلُ: لا يجوزُ ويُعادُ.

"نه" نقلًا عن "المبسوط": رَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ أنَّه قالَ: لو أذَّنَ بالفارسيّةِ والناسُ يَعلمونَ أَنَّه أذانٌ: يجوزُ، وإن كانوا لا يعلمونَ: لا يجوزُ، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".

"نه" يُكرَهُ للمؤذِّنِ أن يَصِلَ الأذانَ بالإقامةِ.

وقال الشافعيُّ: يَفصِلُ بينَ الأذانِ والإقامةِ في صلاةِ المَغرِبِ بركعتينِ خفيفتينِ.

"نه" حاصِلُ المَذهَبِ: أنَّ العلماءَ اتَّفقوا على أنَّه لا يَصِلُ الإقامةَ بالأذانِ في


(١) في (ص) و (س): (التثويب). مدلوله اللغويّ: الإعلام بحصول الثواب للمستجيب للنداء، وهو الإعلام بالثواب لمن حضر الصلاة، ويحصل بأيّ صيغة متعارفة، كأن يقول: (أثابكم الله)، (أقبلوا إلى الخير)، (حيّ على الفلاح)، (هلمّوا إلى الطاعة والأجر) أو أيّ صيغةٍ أخرى، وهو عادةً مرتبطٌ بالعرف، وهو محدثٌ كما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى.
(٢) في (س): (أخذ به).
(٣) زاد في (ص): (قد).

<<  <   >  >>