للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الأوقاتِ المَكروهة: فلا يُصلِّي تحيّة المسجد، وقد ذكرنا الأوقاتَ كلَّها مستوفًا على وجه التفصيل، فليُطلَب ثمّة.

"قن" إذا دخل المسجدَ: يُصلِّي تحيّة المسجد من غير لُبثٍ عندَنا.

وقيل: يَجلِسُ ثمَّ يقومُ ويُصلِّي (١)؛ ليَكونَ أروحَ.

والأصحُّ: أن يُصلِّيها كلّما (٢) دخل، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

وعندَ الشافعيِّ: لا يجلِسُ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ تحيّةَ المسجد.

"قن" لا تجوزُ تحيّةُ المسجدِ بعدَ طُلوعِ الفجرِ، كذا في "شرحِ السنّةِ".

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ تحيّةَ المسجدِ سُنّةٌ عندنا.

وعندَ الشافعيِّ: واجبةٌ.

ويكفي لتحيّةِ المَسجدِ في كلِّ يومٍ ركعتانِ.

وفي "خُلاصة الفتاوى": أَنَّها مُستحبّةٌ عندَنا.

"هد" يُكرَهُ أَن يُغلِقَ بابَ المسجدِ؛ لأنَّه يُشبِهُ المنعَ من الصلاةِ.

وقيل: لا بأسَ إِذا خِيْفَ على متاعِ المسجدِ في غيرِ أوانِهِ.

"قن" يُكرَهُ تخصيصُ مكانٍ في المسجدِ، كذا ذكرَ شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ.

وذُكِرَ في "فتاوى" التمرتاشيِّ، نقلًا عن "شرحِ" أبي بكرٍ: أنَّ القُعودَ في المسجدِ لا للعبادةِ مأذونٌ شرعًا، ألا ترى أنَّ أهلَ الصُّفّةِ كانوا يُلازِمونَ، وكانوا ينامونَ في المسجدِ، ويتحدَّثونَ فيه، وليسَ لأحدٍ (٣) أن يمنَعَهم من ذلكَ.


(١) سقط من (س): (ويصلّي).
(٢) في النسخ: (كما).
(٣) في (ص) و (س): (لأحدهم).

<<  <   >  >>